قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المهندس الرئيس مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء 441
بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1970 مهام السيد محمد عسلال بوصفه مهندسا رئيسا ومديرا للحظيرة المركزية للعتاد، وكلف للقيام بمهام أخرى .
الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 / فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المهندس الرئيس ، مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الأشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق قرارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.