قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المهندس الرئيس . مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء 440
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المهندس الرئيس ، مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الأشغال العمومية والبناء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.