قرار

قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المهندس الرئيس . مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء 440

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.