قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من وإلى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحمار قصد ري اراض . 441 اعلانات وبلاغات - - اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970-443 - اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 4440 اخبار تصريح بتأسيس جمعية 444
قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من والى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحمار قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من والى عنابة : 1 (1) يؤذن للسيد بلقاسم بكار بجلب الماء عن طريق التحويل من وادى بوحمار لرى الاراضي المحددة باللون الوردى على 26 فبراير سنة 1970 ، يكلف السيد عبد الوهاب مرازقة مهندس خريج مدرسة الهندسة بالحراش بمهام مهندس رئيس ، مدير للحضيرة المركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك ابتداء من اول مارس سنة 1970 ..
الولاة لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كانت المصالح المختصة بالولاية قد أمرت اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومساحتها الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوحمار.
نحو هكتار واحد وهى جزء من ملك الشخص المذكور .
ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 30 ر 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر ) من شهر أبريل الى شهر سبتمبر (بمعدل 4608م 3 لمجموع موسم الرى أى 326 لكل هكتار . ويسمح بتحويل جزء من مياه الوادى لمدة 32 ساعة كل 9 أيام .
2) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة .
ولموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لأجله .
3) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب . اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ،
ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار، في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون - موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ،
ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه ..
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من مصالح الولاية وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
4) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب ان تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
5) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. 442 الجريدة الرسمية وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات) البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين
(2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بسوق أهراس ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الادن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة • ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في كل سنة • وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر - رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
8) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها
9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
10) يلغى القراران المؤرخان في 23 يوليو و 24 سبتمبر سنة 1969 والمتعلقان بهذا الموضوع - • - بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من والى عنابة :
1) يؤذن للسيد أحمد نبيلى بجلب الماء ضخا من وادي بوحمار لرى الاراضي المحددة باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار مساحتها نحو 50 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .
ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 44 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة اشهر (من شهر ابريل الى شهر سبتمبر (بمعدل 6400م 3 المجموع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه موسم الرى أى 4300م 3 لكل هكتار . ويسمح بتحويل جزء من مياه الوادى لمدة 48 ساعة كل 9 أيام
2) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة .
و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .
3) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله .
ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها ،
د - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه .
لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كانت المصالح المختصة بالولاية قد أمرت اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي بوحمار.
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بأمر من مصالح الولاية وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
4) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضح وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ويجب ان تكون متممة في أقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه .
(5) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ..
6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات…
7) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2 دج (يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بسوق أهراس ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الادن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في كل سنة .
وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
8) يجب على صاحب الأذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ..
9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
10) يلغى القراران المؤرخان في 23 يوليو و 24 سبتمبر سنة 1969 والمتعلقان بهذا الموضوع .
اعلانات وبلاغات اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 ليكن في علم المصدرين أنه طبقا للاتفاق التجاري الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 فتحت حصص لتصدير المنتوجات التالية في اتجاه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 :
- حمضيات .
تين جاف ،
- تمور ، زيت الزيتون .
- زيتون (في براميل وعلب) .
عصير الفواكه ، * برتقال مركز ، عصير برتقال ، عصير عنب ، عصير زمباع بمبلوموس) . 1 عصير الطماطم .
- خضر مصبرة ،
- - أدوية ، مسحوق الفلين ،
- مصنوعات من الفلين .
برنيق وطلاء ، مواد التنظيف ، تبغ مصنوع ، أحذية من الجلد .
مصنوعات تقليدية :
نشريات ، أفلام مطبوعة ، اسطوانات ، طوابع بريدية .
مصنوعات مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الأوراق المطبوعة (النموذج (2 (2) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، يجب أن توجه في ظروف مضمونة الوصول. 444 الجريدة الرسمية الى مديرية التجارة الخارجية (المديرية الفرعية للمبادلات) بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر ويجب التنبيه الى ما يلى :
1) لا ينبغي أن يبرم أى عقد قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع
2) لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ، وبوجه خاص .
لا يرخص بتقديم أى عرض لشحن البضائع على ظهر السفن قبل الحصول على الرخصة . ) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 ، بالدولار الامريكي الذي هو عملة الحساب ..
اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 ليكون في علم المستوردين أنه طبقا للاتفاق التجارى الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 ، فتحت حصص لتوريد المنتجات التالية والتي أصلها وموردها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك برسم سنة 1970 :
آلات ولوازم التجهيز . - منتجات حديدية على شكل صفائح . - فحم حجري ،
- ألومنيوم ،
- الكتان الحجري (أميانت) .
- زجاج للنوافذ ،
- خشب منشور ،
- أسمنت ، أدوية ولوازم طبية . -
- قطن ،
- شف طبى ،
- قماش الفبران .
- شاي أخضر ، سكر مبلور ، -
- زيت نباتي ،
- زبدة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 مرغرين (نباتية) .
- عسل ،
- حليب مركز ، آلات خياطة ولوازمها 7 -
- أجهزة راديو ذات لمبات :
آلات تصوير وسينما ،
- ساعات ومنبهات وقطع غيار لها .
- بنادق للصيد وللرياضة ولوازمها .
- اطارات للسيارات من نوع خاص .
نشرات ، أفلام محمضة ، اسطوانات ، طوابع بريدية .
منتجات مختلفة يجب أن توجه طلبات الترخيص بالاستيراد ، المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الاوراق النموذجية) LIE ( والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى مديرية التجارة الخارجية (المديرية الفرعية للمبادلات ، بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلى :
1) ان كل طلب لا يتضمين مجموع البيانات المقررة :
سيعاد الى الطالب لاتمامه
2) لا ينبغى أن يبرم أى عقد بات مع كل مورد قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع ،
3) لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ، وبوجه خاص ، لا يرخص بتقديم أى عرض لتخليص البضائع المشحونة على ظهر السفينة من الجمرك وذلك قبل الحصول على الرخصة المذكورة ،
4) لا تمنح أية رخصة للاستيراد مادام المستورد لم يسدد جميع ما عليه من الضرائب المختلفة (تثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة (وزيادة على ذلك ، يجب على المستورد أن يضيف الى ملفاته 6 نسخة مصورة من بيان الأجور التي دفعها ،
ه) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائرى - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 ، وذلك بالدولار الامريكي الذي هو عملة الحساب ،
6) ان طلبات الترخيص بالاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يتخذ بشأنها أى مقرر عند نفس التاريخ ، تبقى صحيحة وسيتم فحصها بنفس الصفة التي تفحص بها الطلبات المودعة بموجب هذا النص ..
اخبار تصريح بتأسيس جمعية صرح بتاريخ 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 لدى دائرة الغزوات بتشكيل أعضاء مكتب جمعية أولياء تلاميذ المدرسة المختلطة بأولاد زيرى المركز الرئيسي : الغزوات • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.