مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةان السيد زبالح عمر ، المولود في 13 أكتوبر سنة 1931 ببرج منايل ولاية تيزي وزو ، شهادة الميلاد رقم 665 لهذه البلدية ، سيلقب من الآن فصاعدا : « بالحاج عمر ، :
الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433
المادة 2
فتح المادةان السيد زبالح فارس ، المولود في 19 يناير سنة 1963 بمدينة الجزائر) شهادة الميلاد رقم 592 لبلدية الجزائر) سيلقب من الآن فصاعدا : « بالحاج فارس » •
المادة 3
فتح المادةان السيد زبالح مالك 6 المولود بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 1965) شهادة الميلاد رقم 6545 لبلدية الجزائر) ، سيلقب من الآن فصاعدا : « بالحاج مالك » .
المادة 4
فتح المادةان السيد زبالح سفيان ، المولود في 19 مارس سنة 1969 بمدينة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 636 لبلدية الجزائر) ، سيلقب من الآن فصاعدا ، « بالحاج سفيان » •
المادة 5
فتح المادةان الآنسة زبالح صبحية ، المولودة في 24 فبراير سنة 1970 بمدينة الجزائر) شهادة الميلاد رقم 484 لبلدية الجزائر) ستلقب من الآن فصاعدا : بالحاج صبحية .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لوكيل الدولة التابع لمحل السكنى ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 24 جيرمينال السنة الحادية عشرة والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.