مرسوم رقم 70-43 مؤرخ فى 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ فى 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية 431 - وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 2
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة فى المادة الاولى اعلاه : 1 (1) على المواطنين المولودين منذ اول يوليو سنة 1949 ، 2 (2) على الطلاب والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 والمسجلين بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية أو خاصة بالتكوين المهني والذين يقطعون دراساتهم لاي سبب كان )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.