قانون رقم 13-02 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 126 و 131 منه، - وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة .2011 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
قانون رقم 13-02 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 126 و 131 منه، - وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011، - وبعد رأي مجلس الدولة، -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 13-316
مرسوم رئاسي رقم 13-316 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 يوليو سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.