مرسوم تنفيذي رقم 13-90 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية عش ر ملي ار دينار 18.000.000.000( دج) مقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره أربع ة ملايير وخمسمائ ة ملي ون دين ار 4.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية عش ر ملي ار دينار 18.000.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في 27 فبراير سنة 2013 م تنظيميّة القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.500.000 18.000.000 المجموع 4.500.000 18.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.500.000 18.000.000 المجموع 4.500.000 18.000.000 16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.