مرسوم تنفيذي رقم 13-93 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يت مم ق ائم ة المؤسسات الاستش فائ ية لطب ال عيون الملحق ة بالمرس وم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسات الولاية
- ............... (بدون تغيير)...................
المؤسسة الاستشفائية لطب العيون ببشار بشار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.