مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 منه، الالتزام باليقظة.
ويتعين عليهم، بهذه الصفة، أن يمتلكوا برنامجا مكتوبا من أجل الوقاية والكشف عن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما.
يجب أن يتضمن ه ذا البرنامج، على الخصوص ما يأتي :
- الإجراءات،
- عمليات الرقابة،
- منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،
- توفير تكوين مناسب لمستخدميها،
- جهاز علاقات ( مراسل و إخطار بالشبهة) مع خلية معالجة الاستعلام المالي.
الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 2
فتح المادةيتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية "معرفة الزبائن" ومطابقتها باستمرار.
تتعدى تدابير الحماية المتعلقة بمعرفة الزبائن نطاق عملية عادية لفتح حساب ومسكه. وتستلزم من المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تشكل خطرا ومراقبة حذرة للنشاطات و العمليات التي قد تكون محل شبهة. 27 فبراير سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيجب أن تأخذ المعايير المتعلقة "بمعرفة الزبائن" بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر و إجراءات الرقابة، لا سيما :
1 - سياسة قبول الزبائن الجدد،
2 - تحديد هوية الزبائن و متابعة العمليات وحركاتها،
3 - رقابة مستمرة على الزبائن وعلى الحسابات المتضمنة لمخاطر.
يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية وعنوان زبائنها كما يجب عليها مراقبة حركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و/ أو غير العادية و مبررها الاقتصادي بالنسبة لزبون محدد أوصنف من الحسابات.
المادة 4
فتح المادةيتم إجراء التعرف على هوية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل ويسمح بالتأكد من موضوع وطبيعة النشاط، هوية وعنوان الزبون و/أو مستفيد فع لي واح د أو أكثر، كما ينص عليه القان ون رقم 05-01 الم ؤرّخ في 6 فب راير سن ة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يقصد في مف هوم ه ذا الن ظام بم صطلح "زبون"
ما يأتي :
- كل شخص أو هيئة تمتلك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر، أو يتم فتح حساب باسمه (الصاحب الفعلي للحساب)،
- كل مستفيد فعلي من حساب،
- المستفيدين من المعاملات التي ينجزها وسيطا أو وسطاء محترفون،
- الزبائن غير الاعتياديين،
- الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،
- كل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أوالمصالح المالية لبريد الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية تتضمن صورة ومن المهم جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر. 16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما فيها جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير الهادف للربح والمنظمات الأخرى، بتقديم قانونه الأساسي الأصلي وأية وثيقة تثبت أنها مسجلة أو معتمدة قانونا وأن لها وجودا وعنوانا فعليا عند إثبات هويتها.
يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
يتعين على الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير تقديم، زيادة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه، التفويض بالسلطات المخولة لهم وكذا الوثائق التي تثبت هوية و عنوان أصحاب الأموال الفعليين.
يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة والعنوان.
يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر تفضيل إقامة اتصالات دورية، في إطار التعامل مع زبائنها.
إذا تبين بعد فتح حساب ظهور مشاكل متعلقة بالتحقيق وتحيين عناصر المعلومات المذكورة أعلاه، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب و إخطار صاحب الحساب وخلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية واسترداد الرصيد ما لم يوجد أمر مخالف من سلطة مختصة.
يجب أن تنص اتفاقية فتح الحساب على هذا الشرط.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بفتح حسابات مجهولة الإسم أو مرقمة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأكد من أن المعطيات الخاصة بالزبائن كاملة، القيام بتحيينها سنويا وعلى الأقل، عند كل معاملة مهمة القيام بتعديل جوهري للمعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو في منهج تسيير الحساب.
غير أنه إذا تبين لمصرف، أومؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر في وقت ما أن المعلومات المتوفرة لديها بخصوص زبون غير كافية، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الآجال على جميع المعلومات المفيدة.
الأشخاص المعرضون سياسيا
المادة 7
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، طبقا لتقدير مديرياتها العامة، أن تحصل، قبل بداية العلاقة مع كل زبون جديد شخصا معرضا سياسيا كما هو معرف بالقانون رقم 05–01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، على معلومات كافية حول مصدر الأموال وأن تتخذ التدابير التي تضمن مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقة التعامل.
الباب الثاني — حفظ الوثائق
المادة 8
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحتفظ وتضع تحت تصرف السلطات المختصة ما يأتي :
- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم، خلال فترة خمس(5) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات و/أو وقف علاقة التعامل،
- الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراؤها، بما فيها التقارير السرية، خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملياتية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والمعاملات الفردية والمدة القانونية والنظامية لعملية الاحتفاظ.
الباب الثالث — المصارف المراسلة
المادة 9
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية، وعند الاقتضاء، المصالح المالية لبريد الجزائر أن تجمع معلومات كافية حول مراسليها المصرفيين، تسمح بمعرفة طبيعة نشاطهم وسمعتهم. ويجب أن تتم علاقات المراسل مع المؤسسات المصرفية الأجنبية، حسب تقدير المديرية العامة وبشرط :
- أن إغلاق حساباتهم مصدق،
- أنهم خاضعون لمراقبة من سلطاتهم ا لمختصة،
- أن يتعاونوا في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
- أن يطبقوا إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات الانتقالية،
- أن لا يقيموا علاقات أعمال مع بنوك وهمية.
يجب تحيين اتفاقيات حسابات المراسلين قصد إدماج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.
الباب الرابع — أنظمة الإنذار
المادة 10
فتح المادةيتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتوفر على أنظمة مراقبة المعاملات، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، بإبراز النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها.
تغطي أنواع العمليات التي يجب أن تكون محل اهتمام خاص، على الخصوص العمليات الآتية :
- التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه،
- التي تمثل حركات رؤوس الأموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب،
- التي تتعلق بمبالغ، لا سيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،
- المعقدة بشكل غير عادي أو غير مبرر،
- التي لا يبدو أن لها هدفا شرعيا،
- التي تفوق، عند الاقتضاء، السقف المحدد بالتنظيم المعمول به.
يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتدخلين.
يجب أن يحرر تقرير سري ويحتفظ به دون الإخلال بالمواد 15 إلى 22 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 27 فبراير سنة 2013 م
المادة 11
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر اتخاذ الإجراءات المناسبة، قصد الوقاية من خطر استعمال، لأغراض تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، التكنولوجيات الجديدة أو قيد التطوير، ذات الصلة بمنتوجات أوتعاملات تجارية أو آليات توزيع.
الباب الخامس — إخطار بالشبهة
المادة 12
فتح المادةتخضع المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمي ويجب عليها أن تطالب وصل الاستلام.
يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر تأجيل تنفيذ كل عملية تتعلق بأموال تبدو أنها متأتية من مخالفة أو يشتبه أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
يتعين الإخطار بالشبهة بمجرد وجودها حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
يجب الإبلاغ عن كل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
يجب أن يتم الإبلاغ بالشبهة وفق النموذج التنظيمي.
يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، كما يجب السهر على تطبيقها.
المادة 13
فتح المادةيجب استفسار إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها بصفة واضحة كتابيا من كل مصرف ومؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ويتم الإبلاغ عنها لمستخدميها. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلية أيضا شروط الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. 16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م
المادة 14
فتح المادةالإخطار بالشبهة موجه حصريا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته في إطار السر المهني ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن تطبيقا للقانون، التحجج بالسر المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 16
فتح المادةيحمي القانون المصرحين الذين تصرفوا بحسن نية من أية متابعة ومسؤولية إدارية ومدنية وجزائية. ويجب إعلام المستخدمين بهذا الحكم.
الباب السادس — التحويلات الإلكترونية و وضع الأموال تحت التصرف
المادة 17
فتح المادةيتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار التحويلات الإلكترونية مهما كانت الوسيلة المستعملة (ICTA,STRA,TFIWS...إلخ) و/ أو وضع الأموال تحت التصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هوية الآمر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانيهما.
يجب أن يحوز مسيرو نظام الدفع والمتعاملون المباشرون أو غير المباشرين على جهاز آلي لاكتشاف الزبائن والعمليات ويتعلق الأمر بالهيئات أو الأشخاص المسجلين في القوائم المعدة مسبقا.
الباب السابع — المعلومات و التكوين
المادة 18
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج تكوين دائم يحضر بصفة لائقة مستخدميهم على معرفة التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن تتلاءم كل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة للمؤسسة.
المادة 19
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بصفته مراسلا لخلية معالجة الاستعلام المالي و يكلف بالسهر على التقيد بسياساتها و إجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتأكد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى جميع المستخدمين وبأنها تسمح لكلّ عون أن يبلغ بإخطار المسؤول بالمطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة. ويتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية.
المادة 20
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحدد في وثيقة معايير أخلاقيات المهنة والاحترافية، في مجال الإخطار. ويجب أن يكون جميع المستخدمين على اطلاع هذه الوثيقة.
الباب الثامن — الفروع والفروع التابعة
المادة 21
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية أن تسهر على تطبيق نصوص هذا النظام من طرف فروعها والفروع التابعة لها الموجودة في الخارج، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة للبلد المضيف.
وعند استحالة ذلك، يتم الرجوع إلى اللجنة المصرفية.
الباب التاسع — الرقابة الداخلية
المادة 22
فتح المادةيندرج برنامج الوقاية واكتشاف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما تنص عليه المادة الأولى من هذا النظام، ضمن جهاز الرقابة الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ويعد تقرير سنوي في هذا المجال يرسل إلى اللجنة المصرفية.
الباب العاشر — دور أجهزة الرقابة الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر
المادة 23
فتح المادةيقيّم محافظو الحسابات مطابقة الإجراءات الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لكل من المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر مقارنة مع الممارسات المطابقة للمعايير وممارسات الحذر السارية المفعول ويرسل تقرير سنوي إلى اللجنة المصرفية.
المادة 24
فتح المادةيرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية الناشطون في إطار الرقابة بعين المكان أو في إطار الرقابة على أساس المستندات، فورا، تقريرا عن طريق التسلسل السلمي إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بمجرد اكتشافهم لعملية تتضمن المميزات المذكورة في المادة 10 من هذا النظام.
العقوبات
المادة 25
فتح المادةتسهر اللجنة المصرفية على أن تمتلك المصارف والمؤس سات المال ية والمصالح المالية لبريد الجزائر سياسات وممارسات وتدابير مناسبة، لاسيما فيما يخص المعايير الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملياتهم، والكشف والمراقبة وكذا الإخطار بالشبهة ما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات و الاحترافية.
يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذكور في المادة 10 من هذا النظام.
وفي حالة التقصير، يمكن أن تفتح اللجنة المصرفية إجراءا تأديبيا ضد المصارف والمؤسسات المالية، وأن تفتح السلطة المختصة إجراء تأديبيا فيما يخص مكاتب الصرف والمصالح المالية لبريد الجزائر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 فبراير سنة 2013 م
الباب الحادي عشر — مكاتب الصرف
المادة 26
فتح المادةيتعين على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنها وإجراءات الحذر تجاه عملياتهم. كما تخضع إلى واجب إعلام وتكوين أعوانهم وإرسال الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
الباب الثاني عشر — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةتصدر اللجنة المصرفية وبنك الجزائر، عند الاقتضاء، خطوطا توجيهية ويضمنان عودة المعلومة من أجل تطبيق الإجراءات الوطنية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 05-05 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 29
فتح المادةينشر ه ذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة .2012 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 06-01
- مرسوم تنفيذي رقم 02-127
- مرسوم تنفيذي رقم 10-181
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.