قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأتين كهربائيتين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيين :
- خط كهربائي ذو توترجدّ عال 220 كف، يربط مركز أحمر العين بقطع الخط الكهربائي خميس مليانة/الأربعاء، مخططه يمر عبر ولاية تيبازة.
- خط كهربائي ذو توترجدّ عال 220 كف،يربط مركز أحمر العين بقطع الخط الكهربائي خميس مليانة/بني مراد، مخططه يمر عبر ولاية تيبازة.
المادّ ة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 شكيب خليل ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.