مرسوم رئاسي رقم 06-174
مرسوم رئاسي رقم 06-174 مؤرخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.