قرار

قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد مدينة العوانة بولاية جيجل ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "طونيك" بولاية تيبازة بالغاز الطبيعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.