مرسوم رئاسيّ رقم 06-172 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهوريّ ة بلغاريا، الموقّع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى اتفاق التعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا، الموقّع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهوريّة بلغاريا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين".
- رغبة منهما في توطيد روابط التعاون في مجال الفلاحة والغابات،
- وعزما منهما في تعميق هذا التعاون وتكثيفه، على أسس المساواة والمنفعة المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالفلاحة الوطنية لكل منهما، وكذا تلك المتعلقة بالوسائل الموضوعة لحمايتها ويشجع الطرفان الهيئات المختصة في كلا البلدين، طبقا لتشريع ك ل منهما، على القيام بتبادل المعلومات التي تسمح بتعزيز التعاون الثنائي وترقيته.
المادّة 2 يجسد التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في هذا الاتفاق من خلال الإجراءات التالية :
1 - ضبط الممارسات الفلاحية المستديمة للرفع من إنتاجية الزراعات وتحسين نوعياتها.
2 - تبادل المنشورات والدراسات العلمي ة والتقنية .
3 - تبادل المعلومات المتعلقة بتقنيات الري وتسيير مياه السقي.
4 - تبادل المعلومات حول وسائل التفتيش والمراقبة التقنية والبيطرية. 28 مايو سنة 2006 م
5 - تبادل التقنيات الرامية إلى مكافحة تلوث الأراضي الفلاحية.
6 - تبادل المعلومات والخبرات في مجالات :
- منهجية دراسة الأراضي الملوثة بواسطة استعمال المبيدات والموادّ ا لمخصبة.
- طرق التفتيش خلال المراقبة الصحية للنباتات على مستوى الجمارك.
- إعداد برامج تدريبية حول الأجسام الضارة للحجر الزراعي.
- التطبيق والمراقبة أثناء استعمال الموادّ الموجّهة لحماية النباتات.
- المكافحة البيولوجية ضد الأجسام الضارة.
7 - التعاون في مجال زراعة الشتلات - تبادل التكنولوجيات الحديثة والموارد الجينية المواتية مع ظروف كلا البلدين.
8 - التعاون في مجال تحسين سلالات الأبقار المحلية وتطويرها باللجوء إلى تهجين السلالات المحلية بالأجنبية.
9 - تبادل التكنولوجيات الحديثة من أجل تنمية إنتاج الدواجن.
10 - تبادل المعطيات التقنية بهدف ترقية وحماية صحة الحيوانات وأغذيتها.
المادة 3
فتح المادةفي مجال الغابات، يولي الطرفان اهتماما خاصا :
- لتبادل الخبرات والخبراء في مجال الغابات ومكافحة الانجراف.
- لتبادل المواد النباتية، لا سيّما فيما يتعلق بالجوز، البندق إلخ..
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان أصحاب المهنة الفلاحية على نسج علاقات تعاون من أجل تحقيق تطور تقني وعلمي للفلاحة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بغرف الفلاحة، وجمعيات المنتجين، والتعاونيات.
المادة 5
فتح المادةفي إطار الاستثمار، يشجع الطرفان :
1 - الشراكة في تنمية المستثمرات الفلاحية والصناعات التحويلية، وتطوير تقنيات الحفظ وكذا ترقية الصادرات من المنتجات الفلاحية خاصة الباكورات منها.
2 - إدخال التكنولوجيات الحديثة بهدف تسويق منتجات فلاحية ذات قدرة تنافسية.
3 - تبادل المعلومات والمنشورات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةينظم الطرفان استشارات ودورات تكوينية بهدف تدعيم الكفاءات والمهارات التقنية للموارد البشرية.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يبلغ فيه الطرفان بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.