مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (جمهورية التشيك)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (جمهورية التشيك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.