مرسوم رقم 69-25 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تعتبر بموجبه اشغال التوسيع التي تقوم بها المدرسية الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة من المنفعة العمومية المستعجلة
المادة الأولى
فتح المادةتعد من المنفعة العمومية مع اعتبار انجازها مستعجلا ، أشغال التوسيع الخاصة بالمدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة ، وكذا الاقتناءات المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة للانجاز المذكور
المادة 2
فتح المادةان الاشغال والاقتناءات الخاصة بالعقارات والحقوق العينية المشار اليها في المادة 1 أعلاه ، تنجز داخل دائرة تقدر مساحتها ب 39,340096 م 2 وتحدد كما يلى :
شرقا : المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة جنوبا : الطريق العمالي رقم 10 للبليدة غربا : أرض ملك للدولة « ملكية فيدال سابقا » .
- المقبرة الاوروبية ممر يؤدى الى المقبرة ، الطريق العمالي رقم 10 .
شمالا : المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة .
المادة 3
فتح المادةان الاقتناءات الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادتين 1و 2 أعلاه تلاحق في حالة عدم التراضى ، عن طريق نزع الملكية وضمن الشروط المنصوص عليها في القانون العام .
ويجب أن تنجز في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 | فبراير سنة 1969 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 59-680
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 61-753
- مرسوم رقم 61-754
- مرسوم رقم 61-755
- مرسوم رقم 61-756
- مرسوم رقم 61-784
- مرسوم رقم 62-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.