مرسوم رقم 69-25

مرسوم رقم 69-25 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تعتبر بموجبه اشغال التوسيع التي تقوم بها المدرسية الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة من المنفعة العمومية المستعجلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 59-680
  • مرسوم رقم 60-958
  • مرسوم رقم 61-753
  • مرسوم رقم 61-754
  • مرسوم رقم 61-755
  • مرسوم رقم 61-756
  • مرسوم رقم 61-784
  • مرسوم رقم 62-363

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.