مرسوم رقم 69-24 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط 178
الباب الأول — الاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط بما يلى : 1 أن يدير لفائدة المنتسبين اليه الشؤون الخاصة بأخطار المرض والمرض الطويل الأجل والأمومة والمغطاة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، 2 أن يتخذ لفائدة المنتسبين اليه جميع التدابير الصحية والاجتماعية الضرورية والملائمة ، 3 أن ينسق نشاطه الصحي والاجتماعي مع نشاط المصالح الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني .
ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي
الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 2
فتح المادةيتولى ادارة الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير ويتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي :
الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى للمعتمدية ، الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية . - مدير الموظفين ،
- مدير المصالح المالية ويحضر مدير الصندوق اجتماعات المجلس بصوت استشاري ..
ويجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه . ويشرع في دراسة جميع المشاكل القانونية والخاصة بالميزانية والمشاكل المالية والصحية والاجتماعية الداخلة في اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويسيره مدير.
يتكون مجلس الادارة من :
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، رئيسا
- المدير المركزى للتموين مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- المدير المركزى للنشاط الاجتماعي مدير التخطيط والميزانية يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه ويباشر في دراسة كل المشاكل القانونية ومشاكل الميزانية والمشاكل المالية | والصحية والاجتماعية التي هي من اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط .
يحضر مدير الصندوق في الاجتماعات حضورا استشاريا.
يتولى المدير المركزى للنشاط الاجتماعي الوصاية على الصندوق ضمن الشروط المحددة بالانظمة السارية في الدفاع الوطني».
المادة 3
فتح المادةيكلف مجلس الادارة بأن يتابع تسيير الصندوق لحساب وزارة الدفاع الوطني ويتداول في شؤون الميزانية ويرفع مداولته للمراقب المالي لتدقيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بمتابعة سير الصندوق نيابة عن وزير الدفاع الوطني .
فهو يتداول في الميزانية التي تقدم لوزير الدفاع الوطني لاقرارها».
المادة 4
فتح المادةيجرى تسيير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط من قبل مدير مختار من بين الضباط العاملين في المصالح الادارية للجيش الوطني الشعبي . ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . ويستمر في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي ويعتبر مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مسؤولا عن سير الصندوق في نطاق المهمة المفروضة على هذه المؤسسة ، وينبغى عليه بصفة خاصة :
أن ينظم الجهاز الادارى للصندوق ويمارس السلطة السلمية على موظفى الصندوق المذكور ، أن يطالب بحقوق الصندوق ويقبض المخصصات المطابقة و نظرا لكونه يمثل الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط في جميع أعمال نشاطاته المدنية ، فيعود عليه تقديم جميع دعاوى الرجوع والتقاضي واتخاذ التدابير التحفظية التي لا بد منها للدفاع عن مصالح هذه المؤسسة .
المادة ه : يساعد مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ضابط قائم بالخدمة الفعلية في المصالح الادارية للجيش الوطني الشعبي فيحمل صفة مدير مساعد .
ويعين هذا الاخير بقرار من وزير الدفاع الوطني ويستمر هذا الضابط في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي •
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 6
فتح المادةترفع ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير ، الى مجلس الادارة الذي يتداول بشأنها ضمن أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المقصودة . ثم ترفع بالتالي الى وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها للجمهورية الجزائرية 179
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تقدم تقديرات ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة ليتداول في شأنها خلال دورته الأولى وفي أجل الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية أقصاه 15 من شهر مارس الذى يسبق العام الذي أعدت له .
المادة 7
فتح المادةتشتمل ميزانية الصندوق على عنوان للموارد وعنوان للمصاريف تشتمل الموارد بصفة خاصة على : 1 الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن عليهم .
2 - مساهمة الدولة تشتمل المصاريف بصفة خاصة على :
1 - مصاريف تسيير الصندوق ، . 2 3 - المصاريف التقنية التي تحدد في النظام الداخلي . 3 المصاريف المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والصحى •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيكون المدير آمر الصرف لميزانية الصندوق ويجوز له أن يفوض امضاءه على مسؤوليته الى المدير المساعد .
المادة 9
فتح المادةيعين العون المحاسب بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بناء على رأى وزير الدفاع الوطني . ويمارس مهامه تحت سلطة المدير طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه .
وهو يتولى تسيير مصالح المحاسبة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-99
« 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، - المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكري »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-253
« تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : للضمان المادة 1 : الاجتماعي يكلف الصندوق العسكرى والاحتياط بما يلي : - التكفل بأخطار »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253
« تعدل المادتان 3 و 6 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بمتابعة سير الصندوق نيابة عن وزير الدفاع الوطني . فهو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-99
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
-
مرسوم رقم 82-253
مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.