ج.ر عدد 103 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 السهر سلسة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 1 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 6.29 درج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.5 د.ج - نمر العدد للسمين السابقة 1 1902 (1969 ( : 0.35 هج و نسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة منه تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العضوان 0.30 درج ثمن النشر على اساس 3 دج للمطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق

- سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق

- سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية. فهرس وزارة الداخلية مر سومان مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق

- 12 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالمجالس 19 نوفمبر التنفيذية للولايات. 1513 في المسابقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 1512 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة 19 نوفمبر الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة فى المسابقة المحلية. 1513 1513 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393

- 19 نوفمبر الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في المسابقة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة 1513 المحلية . 1513

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر سنة 1973 يتعلق باحداث ميزانية ملحقة لميزانية الولاية وخاصة بمصلحة الاعلام الآلي لولاية الجزائر . 1514 وزارة العدل

  • مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . 1514 مراسيم مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة. 1514 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة - 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطنى (استدراك) . 1515 وزارة الاشغال العمومية والبناء – قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية للتعيين في سلك مهندسي التطبيق . 1515 | وزارة المالية قرار مؤرخ في II ذى القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بأولاد جلال . 1515 | كتابة الدولة للتخطيط
  • قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قائمة الطلبة الناجحين نهائيا في امتحان التخرج من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 1516 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية بسباس مساحتها 35 آرا تقريبا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا « نجاعو بخوش » وكانت من املاك جان لا تريال ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 4 اقسام و 3 مساكن في هذه البلدة. 1517
  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة وكائنة ببوعاطي محمود مساحتها 576 م2 لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدة. 1517 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1393 الموافق 28 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تحمل حرف «ب» من مخطط تجزئة بالما سابقا مساحتها 575م2 واقعة بقسنطينة فى حى المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون وشارع باستور لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر) . 1517
  • قرار مؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بقابلية نقل ملكية قطع الارض اللازمة لتحقيق مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة . 1517 اعلانات وبلاغات
  • انذارات لمقاولين. 1518 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق 19 نوفمبر رنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق 19 وفمبر سنة 1973 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين هائيا حسب درجات الاستحقاق في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية : السادة : محمد عصام عبد الكريم بن حسين . الجيلالي زناقي ، محمد شريف ،
  • الشريف شريقي ، نجيب صدقاوي ،
  • عز الدين دحمون
  • الوردي العلمي ، سليمان عبد الحليم زردومي

الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق 19 نوفمبر | سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة | للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق 19 نوفمبر سنة 1973 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية : السادة :

    • محند الطاهر عزيبي الحاج بن عودة حميدو
  • محمد الخضير بن وطاس عبد القادر خبيزة .- قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق 19 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1393 الموافق 19 نوفمبر سنة 1973 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية : السيدان : عبد الوهاب صحراوى ، مولاي مسعد . وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد طارق بن تليس بوصفه مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 20 فبراير سنة 1971 والمتضمنة تعيين السيد عزيز دواجي كمدير للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى لولاية الواحات .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ووزير المالية ،
  • بمقتضى المادة 115 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 5 % لسنتي 1974-1975 . المادة 2 : يطبق هذا الرسم على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء الرسوم المتعلقة بحصة الولايات في الدفع الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور . المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى المادة 267 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،

1514 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب ب 5 لسنتي 1974-1975 . المادة 2 : يطبق هذا الرسم على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء الرسوم المتعلقة بحصة البلديات في الدفع الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب بوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر سنة 1973 يتعلق باحداث ميزانية ملحقة لميزانية الولاية وخاصة بمصلحة الاعلام الآلي لولاية الجزائر ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى أبواب فرعية وكذا تقسيم حسابات النفقات والايرادات الى مواد والمتضمن أيضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 والمتعلق بانشاء مصلحة للاعلام الآلي بولاية الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لولاية الجزائر بانشاء ميزانية ملحقة الميزانية الولاية وخاصة بمصلحة الاعلام الآلي لولاية الجزائر، وذلك طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر 1973 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد الصديق التاوتي بوصفه رئيسا للمجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . مراسيم مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد مروان هني، كرئيس بالمجلس القضائي بالاصنام وذلك بناء على طلبه.

الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد حمادي، كنائب عام بالمجلس القضائى بالمدية وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد خياط، كنائب عام مساعد بالمجلس القضائى بوهران وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 يعزل السيد حبيب بن حوة من وظيفته كرئيس المحكمة بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد رايس شبايكي بوصفه وكيل دولة مساعد بمحكمة صور الغزلان دون الغاء حقوقه في المعاش .. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد المنصف بن قانة، بوصفه قاضيا بمحكمة الجزائر، ابتداء من يوم 15 اكتوبر سنة 1973 • بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد العربى محمودي بوصفه قاضيا بمحكمة تلمسان. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 98 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1393 الموافق 7 ديسمبر سنة 1973. الصفحة 1432 - العمود الاول . بدلا من : … يعين السيد الطيب طالبي … يقرأ ما يلى : … يعين السيد الطيب الثعالبي … والباقي بدون تغيير). للجمهورية الجزائرية 1515 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية للتعيين في سلك مهندسي التطبيق بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة المهنية للتعيين في سلك مهندسي التطبيق : السادة : - حسن سيدي محمد بوقلي

- محمد بيوض محمد محمودي بلقاسم قاسمي حمدان صمود محمود فراحي محمد العلمي بلخير كرطوس عبد النور بن عبيد وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بأولاد جلال ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1971 الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية لاولاد جلال وأولاد حركات وسيدي خالد والدوسن وأولاد رحمة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بأولاد جلال قباضة للضرائب المختلفة تدعى : قباضة الضرائب المختلفة لاولاد جلال . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 نوفمبر 1973 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه الجدول تعيين القباضة البلديات الموجودة في الدائرة المقر ولاية الاوراس دائرة بسكرة قباضة الضرائب المختلفة بسكرة لضاحية بسكرة الترابية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغي : أولاد جلال الدوسن - أولاد المكتب الخيرى لأولاد جلال قباضة الضرائب المختلفة اولاد جلال لاولاد جلال

- رحمة - اولاد حركات - المستشفى المدنى لأولاد جلال سيدي خالد. يضاف : أولاد جلال - الدوسن - أولاد المكتب الخيرى لأولاد جلال رحمة اولاد حركات

- سيدي خالد.. المستشفى المدني لأولاد جلال كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قائمة الطلبة الناجحين نهائيا في امتحان التخرج من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يصرح بأن الطلبة الآتية اسماؤهم ناجحون نهائيا في امتحان التخرج للدفعة الاولى 1970 1973 من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق : I - فرع مهندسى التطبيق في الاحصاءات :

    • أحمد عبديش أرزقي حدادي

      عبد القادر عاشرون عائشة الحموين آمنة عيساوي رابح خوجة-
  • محمد أمقران حفيظ معطا الله
  • محمد بلقاسم مسعود مخلوف

  • مباركة بوخروبة محمد مجوط محمد بوخبزة - أحمد ميرازي
  • عبد القادر بوطيب يوسف مساعدية

  • الاخضر بومدمد على موزاي كمال بورزق جمال الدين نجمة
  • -
  • مرزوق فرحاوي الخير رويني
  • محمد قطوشة رابح تاجر 2 فرع محللي الاقتصاد :
  • جيلاني عبايدة مقران شنون عمرو آيت يونس محمد شتى أرزقي آيت حمو عبد اللطيف جلولي-
  • جيلالي عليش عزيز جمعي

    سالم عميروش محمد العربي غانم عبد الحق عياضات بوعلام غربي قاسي عازم جمال حميش- فضيلة بعداش - حميد حمني
  • محمد بدوي ربيحة قادري شريف بهاز رابع لباش
    • مخلوف بلعربي محمد العبيد
  • احمد بلقمبور على لونيس تواني بلحي محمد عثماني بن عصمان محمد مصطفى كمال بن محمود ولد رابح حميدة حسين رحماني- صليحة بن يزة عبد القادر سلام مزيان بن حمود محفوظ الرميلي سعيد بن سليمان مصطفى صالحي محيى الدين بودفار : عمر صلصول
  • الاخضر بودور صالح ساحل.
  • عليلوش بويش - المدثر سحاولى

  • نور الدين بورلحي احمد تاجر
  • جودي بوراس - سعيد زنية

الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 تطبيقا للمادة 21 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، يدرج بصفة متمرنين في سلك ملحقى الاحصاء والتطبيق، الطلبة الآتية اسماؤهم الذين لم يحصلوا على نتائج كافية في الفروع المشار اليها اعلاه : قرارات قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية بسباس مساحتها 35 آرا تقريبا تؤخذ | من القطاع المسير ذاتيا « نجاعو بخوش » وكانت من املاك جان لا تريال ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 4 اقسام | و 3 مساكن في هذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 كما يلى : ه تمنح بلدية بسباس قطعة أرض مساحتها 5520 مترا مربعا تتكون من القطعة الريفية رقم 168 من مخطط مسح الاراضي لبسباس الفرع «و» لدغوسة، قصد بناء مجموعة مدرسية تحتوى على 4 أقسام و 3 مساكن في هذه البلدة » قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة وكائنة ببوعاطي محمود مساحتها 576 م2 لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة، تخصص الوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قطعة الارض الحاملة رقم 23 من مخطط التجزئة والتابعة لاملاك الدولة مساحتها 576م2 والكائنة ببوعاطي محمود قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . السادة :

  • رشيد عزي على البحرى
  • عمر باكور أحمد معيز
  • محمد صالح فراج يحيي يوسفى عمر قويدر - عمرو علواش. الولاة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1393 الموافق 28 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تحمل حرف «ب» من مخطط تجزئة بالما سابقا مساحتها 575م2 واقعة بقسنطينة فى حى المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون وشارع باستور لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر ) بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1393 الموافق 28 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل حرف «ب» من مخطط تجزئة بالما سابقا مساحتها 575م2 واقعة بقسنطينة في حيى المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون وشارع باستور لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر ) . قرار مؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بقابلية نقل ملكية قطع الارض اللازمة لتحقيق مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يصرح بقابلية نقل ملكية قطع الارض المبينة في جدول التجزئة الملحق بأصل هذا القرار والبالغة مساحتها 1924 هكتارا و 36 آرا و 63 سنتيارا وذلك طبقا لمخطط التجزئة وهي مفصلة كما يلى : 1 (1) الملكيات الخاصة : يبلغ مجموع مساحتها 255 هكتارا و 16 آرا و 67 سنتيارا 2 (2) الاملاك الخاصة للدولة : يبلغ مجموع مساحتها 1577 هكتارا و 72 آرا و 10 سنتيارات (3) الاملاك العامة للدولة : يبلغ مجموع مساحتها 65 هكتارا و 73 آرا و 28 سنتيارا ..

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر مقاولة قويدر بن عودة التي اختارت مدينة سيدى بلعباس كموطن لها 52 نهج الملازم الاول خلاجي، متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مستشفى بسعيدة العملية رقم H 1075 المرحلة الثانية : المساكن الطرقات والمجارى وجلب

  • - المياه ) لان تستأنف على الفور الاشغال المذكورة أعلاه واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار استطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر مقاولة عيسى طواهرية الكائنة بطريق البيض - عين المتجر (ولاية سعيدة) متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مركز للتنمية الرعوية (م.ت.ر) بعين الحجر والمبرمة من قبل مديرية الفلاحة لولاية سعيدة لان تقوم بما يلى : تعزيز ورشتها باليد العاملة ومواد البناء ،
  • استعمال آلة لمزج الاسمنت ، الانتهاء من أشغال البناء .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وذلك في أجل 35 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها و تحت مسؤوليتها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المتعلق بصفقات الاشغال العمومية تنذر مقاولة العيد حدوش الموجودة بنهج ميهوب بن الطيب بقالمة، متعهدة الصفقة رقم 94/71 المبرمة بتاريخ 23 ابريل سنة 1971 والمصادق عليها يوم 6 سبتمبر سنة 1971 والمتعلقة ببناء 89 مسكنا بحيى باتريس لومومبا بعنابة - القسم رقم 5 : الترصيص الصحى - لان تنتهى من تموين ورشتها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها فى المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964. عبد القادر بن مبارك - الجزائر