قرار

قرار مؤرخ في II ذى القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بأولاد جلال . 1515

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.