قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة وكائنة ببوعاطي محمود مساحتها 576 م2 لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدة. 1517
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة وكائنة ببوعاطي محمود مساحتها 576 م2 لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدة. 1517
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.