مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة - 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطنى (استدراك) . 1515
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بأولاد جلال قباضة للضرائب المختلفة تدعى : قباضة الضرائب المختلفة لاولاد جلال .
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 نوفمبر 1973
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه الجدول تعيين القباضة البلديات الموجودة في الدائرة المقر ولاية الاوراس دائرة بسكرة قباضة الضرائب المختلفة بسكرة لضاحية بسكرة الترابية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغي :
أولاد جلال الدوسن - أولاد المكتب الخيرى لأولاد جلال قباضة الضرائب المختلفة اولاد جلال لاولاد جلال - رحمة - اولاد حركات - المستشفى المدنى لأولاد جلال سيدي خالد.
يضاف :
أولاد جلال - الدوسن - أولاد المكتب الخيرى لأولاد جلال رحمة اولاد حركات - سيدي خالد.. المستشفى المدني لأولاد جلال كتابة الدولة للتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.