مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . 1514
مرسوم مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . 1514
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.