مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر سنة 1973 يتعلق باحداث ميزانية ملحقة لميزانية الولاية وخاصة بمصلحة الاعلام الآلي لولاية الجزائر . 1514
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لولاية الجزائر بانشاء ميزانية ملحقة الميزانية الولاية وخاصة بمصلحة الاعلام الآلي لولاية الجزائر، وذلك طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر 1973 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.