قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية بسباس مساحتها 35 آرا تقريبا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا « نجاعو بخوش » وكانت من املاك جان لا تريال ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 4 اقسام و 3 مساكن في هذه البلدة. 1517

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.