مرسوم

مراسيم مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة. 1514

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.