مرسوم را رئاسي رقم 97-344 مؤ مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وثمانية الجدول العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 ه وعشرون مليونا وسبعمائة وألف دينار (3.428.701.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وألف دينار (3.428.701.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997.
الملحق رقم الأبواب . العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 1.294.450.000 مجموع القسم السابع 1.294.450.000 مجموع العنوان الثالث 1.294.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.294.450.000 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات.... 2.134.251.000 مجموع القسم السابع 2.134.251.000 مجموع العنوان الثالث 2.134.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.134.251.000 مجموع الفرع الأول 3.428.701.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.428.701.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.