مرسوم رئاسي رقم 97-349 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 7 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 7 3 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثاني - النشاط الدولي وفي الباب رقم 42-11 " النشاط التربوي الاستثنائي ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997. . اليمين زروال 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.