مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية، باب رقمه 44-16 وعنوانه : " الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات المحلية ( م – ش – ب ، و ، م – ش
و ) لسنة 1997 وتنظيمها ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار ( 39.112.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار ( 39.112.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-16 الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات المحلية ( م - ش – ب، و ، م - ش – و ) لسنة 1997 وتنظيمها ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.