مرسوم رئاسي رقم 97-343 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، باب رقمه 37-06 وعنوانه الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الانتخابات المحلية ( م – ش – ب، و، م – ش – و) لسنة .1997
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 27.038.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 27.038.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-06 " الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الانتخابات المحلية (م - ش
– ب، و ، م – ش – و) لسنة .1997
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.