مرسوم رئاسي رقم 97-347 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث 3 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل 3 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل 5 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث 6 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (7.644.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (7.644.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع " وسيط الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي رقم 97-07
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.