مقرر
مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 ، يتضمن منح تسع وثمانين (89) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 521
مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 ، يتضمن منح تسع وثمانين (89) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 521
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.