مرسوم تنفيذي رقم 10-285 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد دفع ق دره أربعم ائ ة وخم س ة وخمس ون مل يون دي نار 455.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملي ار ومائة وخم سة عشر مل يون دي ن ار 1.115.000.000( دج) مقي دان ف ي النف قات ذات الط ابع الن ه ائي (المن ص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره أربعمائ ة وخمسة وخم سون ملي ون دينار 455.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملي ار ومائة وخمسة عش ر مل ي ون دين ار 1.115.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع تنظيميّة النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات 455.000 1.115.000 غير متوقعة المجموع 455.000 1.115.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية 165.000 825.000 الاقتصادية والإدارية
- المنشآت القاعدية 290.000 290.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 455.000 1.115.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.