مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوخنونة محمد، المولود في 7 يونيو سنة 1982 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 442، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن محمد.
- بوخنونة فطيمة، المولودة سنة 1966 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فطيمة.
- بوخنونة خديجة، المولودة في 29 أبريل سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 219، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خديجة.
- بوخنونة هاجر، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 111، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن هاجر.
- بوخنونة الجيلالي، المولود سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 24 فبراير سنة 2005 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولده القاصر: * فاروق، المولود في 4 غشت سنة 2007 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9493، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن الجيلالي، محسن فاروق.
- بوخنونة حورية، المولودة في 5 يونيو سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 351 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2000 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن حورية.
- بوخنونة عثمان، المولود في 29 مارس سنة 1980 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 241، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عثمان.
- بوخنونة علي، المولود في 17 يناير سنة 1939 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 58 المحرر سنة 1963 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن علي.
- بوخنونة خيرة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1974 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1994 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
- بوخنونة صغير، المولود سنة 1962 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وأولاده القصر: * الزهرة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1991 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2634، * نصرالدين، المولود في 12 أبريل سنة 1994 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 224، * محمد، المولود في 12 يوليو سنة 1996 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6673، * إكرام، المولودة في 4 يناير سنة 1999 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 152، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن صغير، محسن الزهرة، محسن نصر الدين، محسن محمد، محسن إكرام.
- بوخنونة أمحمد، المولود في 7 غشت سنة 1964 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 120 وعقد الزواج رقم 226 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 1997 بتيارت (ولاية تيارت) وولداه القاصران : * إيمان قدارية، المولودة في 5 يونيو سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 2677، * محمد الحبيب، المولود في 6 مايو سنة 2006 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 131، ويدعون من الآن فصاعدا: بونونة أمحمد، بونونة إيمان قدارية، بونونة محمد الحبيب.
- بوخنونة حسين، المولود في 17 مايو سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2003 بعين الترك (ولاية وهران) وولده القاصر: * عبد الله، المولود في 11 يناير سنة 2007 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن حسين، محسن عبد الله. 24 نوفمبر سنة 2010 م
- بوخنونة خيرة، المولودة سنة 1952 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1973 بتغنيف (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: سيف الدين خيرة.
- بوخنونة الجيلالي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1951 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 490 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1981 بمعسكر (ولاية معسكر) وأولاده القصر: * عبد الغاني، المولود في 9 يوليو سنة 1992 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1930، * إيمان، المولودة في 13 فبراير سنة 1996 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 396، * محمد فيصل، المولود في 27 مارس سنة 2000 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 692، * هاجر، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2003 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3794، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن الجيلالي، محسن عبد الغاني، محسن إيمان، محسن محمد فيصل، محسن هاجر.
- بوخنونة بن عودة، المولود في أول سبتمبر سنة 1989 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 5088، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن بن عودة.
- بوخنونة فطيمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1984 بالحشم (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 486، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فطيمة.
- بوخنونة نادية، المولودة في 23 يونيو سنة 1986 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1845، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن نادية.
- بوخنونة وسيلة، المولودة في 27 فبراير سنة 1983 بالحشم (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 192، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن وسيلة.
- بوخنونة الناصر، المولود في 10 أبريل سنة 1932 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 677/191 وعقد الزواج رقم 164 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1965 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي الناصر.
- بوخنونة عامر، المولود في 28 غشت سنة 1980 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2599 ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي عامر. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- بوخنونة ليلى، المولودة في 14 أبريل سنة 1971 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 787 وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي ليلى.
- بوخنونة كريمة، المولودة في 3 يوليو سنة 1973 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1569 وعقد الزواج رقم 428 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 1993 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي كريمة.
- بوخنونة نادية، المولودة في 12 يوليو سنة 1966 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5448 وعقد الزواج رقم 634 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي نادية.
- بوخنونة سومية، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1981 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 3313 وعقد الزواج رقم 2859 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2006 بباتنة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي سومية.
- بوخنونة فاروق، المولود في 18 فبراير سنة 1976 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 536 وعقد الزواج رقم 1083 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2005 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) وولده القاصر: * عبد الرحمان، المولود في 30 يونيو سنة 2007 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2369، ويدعيان من الآن فصاعدا: لطيفي فاروق، لطيفي عبد الرحمان.
- بوخنونة عائشة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1946 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 362 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1973 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي عائشة.
- بوخنونة عبد الكريم، المولود في 14 يونيو سنة 1962 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 274 ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي عبد الكريم.
- بوخنونة فاروق، المولود في 30 غشت سنة 1966 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1493 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1995 بالونزة (ولاية تبسة) وأولاده القصر: * هاجر، المولودة في 3 يوليو سنة 1996 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 633، * محمد، المولود في 22 نوفمبر سنة 2000 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1081، * سارة، المولودة في 17 يونيو سنة 2002 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 552، * عقبة، المولود في 21 غشت سنة 2005 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 929، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي فاروق، لطيفي هاجر، لطيفي محمد، لطيفي سارة، لطيفي عقبة.
- بوخنونة فؤاد، المولود في 24 يوليو سنة 1964 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1497 وعقد الزواج رقم 187 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1998 بالونزة (ولاية تبسة) وأولاده القصر: * أحمد بهاء الدين، المولود في 4 يوليو سنة 1999 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 563، * يسرى، المولودة في 18 يونيو سنة 2001 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 517، * أكرم، المولود في 8 غشت سنة 2002 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 727، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي فؤاد، لطيفي أحمد بهاء الدين، لطيفي يسرى، لطيفي أكرم.
- بوخنونة محمد، المولود في 7 يناير سنة 1963 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وبناته القاصرات : * نورالهدى، المولودة في 9 يونيو سنة 1993 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 420، * جميلة، المولودة في 4 أبريل سنة 1996 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 183، * إيمان، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1999 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 447، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن محمد، محسن نورالهدى، محسن جميلة، محسن إيمان.
- بوخنونة عبد العزيز، المولود في 9 مارس سنة 1966 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 174 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1993 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وأولاده القصر: * عبد الجبار، المولود في 24 أكتوبر سنة 1994 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2678، * ياسين، المولود في 29 يوليو سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7584 مكرر، * أيوب، المولود في 11 يونيو سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6600 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن عبد العزيز، محسن عبد الجبار، محسن ياسين، محسن أيوب.
- بوخنونة ميلود، المولود في 17 يناير سنة 1970 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1998 بعين فراح (ولاية معسكر) وولداه القاصران : * يونس، المولود في 13 غشت سنة 1999 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 266، * خيرة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2003 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 302، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن ميلود، محسن يونس، محسن خيرة.
- بوخنونة علي، المولود في 15 مارس سنة 1939 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 381/82 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1971 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس)، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي علي.
- بوخنونة ليلى، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1989 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 9358، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي ليلى.
- بوخنونة مراد، المولود في 13 أبريل سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3268 وعقد الزواج رقم 1148 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 2005 بعنابة (ولاية عنابة) وولداه القاصران: * مهدي، المولود في 7 مارس سنة 2007 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2557، * محمد أمين، المولود في 20 يونيو سنة 2009 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1886، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي مراد، لطيفي مهدي، لطيفي محمد أمين.
- بوخنونة فتيحة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1968 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 8344 وعقد 24 نوفمبر سنة 2010 م الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2000 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا:
لطيفي فتيحة.
- بوخنونة عقيلة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10244 وعقد الزواج رقم 278 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2008 بالبسباس (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا:
لطيفي عقيلة.
- بوخنونة حورية، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1966 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 550، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي حورية.
- بوخنونة كمال، المولود في 13 أبريل سنة 1976 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3854، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي كمال.
- بوخنونة سمير، المولود في 3 مايو سنة 1974 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 4006، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي سمير.
- بوخنونة صباح، المولودة في 3 مايو سنة 1980 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 4681، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي صباح.
- بوخنونة علي، المولود في 25 فبراير سنة 1925 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 1950 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 5 المحرر بتاريخ 6 أبريل سنة 1970 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: محسن علي.
- بوخنونة عائشة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1956 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 69 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
محسن عائشة.
- بوخنونة البشير، المولود في 13 يناير سنة 1952 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3 وعقد زواج رقم 29 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1978 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 1021 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1999 بمستغانم (ولاية مستغانم) وولداه القاصران: * علي، المولود في 12 أكتوبر سنة 2000 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 2315، * عمر الفاروق، المولود في 30 ديسمبر سنة 2004 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 6801، 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م ويدعون من الآن فصاعدا: محسن البشير، محسن علي، محسن عمر الفاروق.
- بوخنونة بن زرفة، المولود في 30 غشت سنة 1954 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 56 و عقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1982 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وابنته القاصرة: * أسماء، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1993 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2850، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن بن زرفة، محسن أسماء.
- بوخنونة خيرة، المولودة في 6 مارس سنة 1984 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 966، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
- بوخنونة عبد النور، المولود في 5 ديسمبر سنة 1986 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2682، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد النور.
- بوخنونة محمد علي، المولود في 3 أبريل سنة 1985 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1375، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن محمد علي.
المادة 2
فتح المادةعم لا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.