مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة مجلس المراقبة وتنظيمه وسيره الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس"
المنشأ لدى وكالتي المحروقات الآتيتين :
- الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، التي تدعى "سلطة ضبط المحروقات"،
- الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، التي تدعى "ألنفط".
المادة 2
فتح المادةيتشكل المجلس من :
- رئيس، يعينه الوزير المكلف بالمحروقات،
- نائب رئيس، يعينه الوزير المكلف بالمحروقات،
- ممثل (1) عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
- شخصيتين (2) يعينهما الوزير المكلف بالمحروقات من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءات في مجال المحروقات.
يجب أن تكون للأعضاء كفاءة في الميدان الذي يعيّنون فيه وتكون لهم رتبة مدير على الأقل، وكذا شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمحروقات اعتبارا لشخصهما.
يمكن أن يستعين المجلس في إطار أعماله بكل هيئة أو شخصية يمكنهما نظرا لتجربتهما وخبرتهما، المساهمة في أشغاله. 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على اقتراح من المؤسسات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، فإنه يجري استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 4
فتح المادةيكلف رئيس المجلس أساسا بما يأتي :
- يدير أشغال المجلس ويقوم بتنسيقها ويسهر على سيرها الحسن،
- يسهر على التعاون الحسن بين المجلس واللجنة المديرة للوكالة المعنية،
- الاستدعاء إلى الاجتماعات العادية وغير العادية.
إذا تعذر حضور الرئيس، يخلفه نائب الرئيس ويتولى مهامه.
المادة 5
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليه.
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويجتمع في دورة غير عادي ة إذا رأى المجلس ض رورة في ذلك، بطلب من رئيسه أو بطلب كتابي من ثلث 1( / )3 أعضائه.
المادة 7
فتح المادةيستدعى أعضاء المجلس كتابيا قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةتصح مداولات المجلس بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاستدعاء الأول، يجتمع المجلس بقوة القانون بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةيصادق على آراء وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين.
تدوّن آراء المجلس وتوصياته في محضر يعد أثناء الاجتماع ويوقعه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
ويجب أن يسجل هذا المحضر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمحروقات وأعضاء المجلس والوكالة المعنية، في أجل مدته ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 10
فتح المادةتشارك اللجنة المديرة للوكالة المعنية في أشغال الم جلس، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 11
فتح المادةتتولى كل وكالة أمانة المجلس الذي أنشئ لديها.
تضع كل وكالة تحت تصرف المجلس الذي أنشئ لديها، كل الوسائل اللازمة لحسن سيره.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-66
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-289 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-66
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.