قوانين ومراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنة السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن البشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-104 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى يوليو سنة 1964 454 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتعلق بفتح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 455 وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 456 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن منح صفة الأمر بالصرف لمدير مدرسة | مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر 457
- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي للضرائب المختلفة «قباضة برج بوعريريج والبيبان 457 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-108 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المتضمن احداث ليسانس في الآداب العربية 458 مرسوم رقم 66-109 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن احداث ليسانس في الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية 458
- قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-109 الصادر | بنفس التاريخ ، والذي احدثت بموجبه ليسانس في الآداب
454 الجريدة الرسمية قسم الفلسفة باللغة العربية 459 | وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مدير عام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز 460 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج 461
- مقرر مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تكليف السيد علي زموم موقتا بادارة المركز الافريقي للوقود والمركز الوطني للتكوين والبحث الصناعة النسيج . 461 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-111 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 اتفاقات أمر رقم 66-104 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في يوليو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية- الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1964 ، | وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو | سنة 1966 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الموافق اول يونيو سنة 1965 المحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية 461 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء 462 وزارة التجارة مرسوم رقم 66-112 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلي 462 بلاغات ، اعلانات مناقصتان 463 انداران لمقاولين 463 اخبارات . تصريح بتأسيس جمعيات 464 دولية اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الرومانية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين البلدين قصد زيادة وتقوية روابط الصداقة التي توحد الشعبين الجزائرى والروماني ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مفوضيهما : عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد شريف بلقاسم وزير الارشاد القومي . عن حكومة الجمهورية الشعبية الرومانية السيد ايون جيور جيسكو السفير فوق العادة والمفوض وبعد تبادل تفويضاتهما والتأكد من صحتهما شكلا اتفقا على ما يلي : المادة الاولى : يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتقوية التعاون الثقافي بينهما بقدر الامكان ، على قاعدة احترام سيادة كل من البلدين ، والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر . المادة 2 : يساهم الطرفان المتعاقدان في تقوية ومساندة التعاون فى ميدان العلم والتعليم والتربية والادب والموسيقى والفنون التشكيلية ، والثقافة البدنية والرياضة وذلك : أ ) بتبادل المعلومات عن تجاربهما وانجازاتهما ، ب ) بالزيارات المتبادلة لرجال العلم ، واطارات التدريس ، ج ) بتبادل الوفود لزيارات دراسية ، د ) بالمشاركة في الاجتماعات ، والمهرجانات والمباريات ،
الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 ه ) بتبادل الفنانين والاخبار الفنية ، و ) بتنظيم معارض للفن والوثائق الخاصة بالموسيقى وغير ذلك من الحفلات الفنية والرياضية ، ز ) بتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى ، ح ) بترجمة ونشر المؤلفات العلمية والادبية الخاصة بمؤلفي الطرف الآخر المادة 3 : يسهر كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأحكام التشريعية الخاصة بهما على حماية حقوق المؤلفين التابعين للطرف الآخر . المادة 4 : يضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر منها للتعليم والاتقان ، تخصص لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بينهما ستعين المصالح المختصة لحكومتي كل من البلدين المستفيدين من هذه المنح ، ويجب على هؤلاء أن يخضعوا للقوانين النافذة في البلد الذي سيستقبلهم المادة ه : يسهل الطرفان المتعاقدان ويشجعان التعاون في ميدان الصحافة والاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( الطويلة العرض والافلام العلمية وأشرطة الانباء ) سيحدد التعاون فى هذا الميدان باتفاقات تبرمها الهيئات المختصة في كل من البلدين . المادة 6 : يشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان استمدادا من روح - هذا الاتفاق - التعاون بين المنظمات الوطنية التي تقوم بنشاطات ثقافية المادة 7 : يساند الطرفان المتعاقدان تنمية التبادل الرياضي والسياحي. المادة 8 : سيدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات المعادلة الاجازات والشهادات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم فى كل من البلدين ، وذلك من أجل ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع . المادة 9 : ان تحقيق النشاط المنصوص عليه في المواد السابقة سيتم بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومتي كل من البلدين . ويضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر في حدود امكانياته - الوسائل التي يملكها من أجل النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافي المادة 10 : يضع البلدان ، قصد تطبيق هذا الاتفاق ، بصفة دورية مخططا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة التابعة لكل منهما المادة 11 : سيسوى بالطريق الدبلوماسي كل خلاف ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق المادة 12 : يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ قابلة للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخر كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته فى مراجعة الاتفاق كليا أو جزئيا • المادة 13 : يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه ، ويدخل حيز التنفيذ في يوم امضائه الذى يتمم بمدينة الجزائر وحرر بالجزائر فى 7 يوليو سنة 1964 على نسختين في كل من اللغات العربية والرومانية والفرنسية ، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية ، لكنه يرجح عند النزاع النص الفرنسي . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الشعبية الرومانية الديمقراطية الشعبية ايون جيور جيسكو شريف بلقاسم مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 يتعلق بفتح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 ، المتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، المتعلق | باختصاصات وزير الداخلية فى ميدان الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح مباراة ابتداء من 7 يوليو سنة 1966 لقبول 90 تلميذا فى المدرسة الوطنية للادارة المادة 2 : تفتح المباراة للمترشحين المحصلين على البكالوريا للتعليم الثانوى ، أو على دبلوم معادل ، وللموظفين من الصنف (أ) الذين قضوا بهذه الصفة سنتين على الاقل في الخدمة في تاريخ المباراة يشترط في المترشحين أن لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة بتاريخ المباراة .
456 الجريدة الرسمية يمدد في هذا الحد من السن بمقدار المدة التي قضاها المترشح فى كفاح التحرير الوطني ، وبمدة سنة عن كل ولد في كفالته • المادة 3 : ترسل ملفات المترشحين فى غلاف مضمون الى المدرسة الوطنية للادارة قبل 20 يونيو سنة 1966 ويجب أن يشتمل الملف على ما يلى : 1 ) طلب المشاركة في المباراة مكتوب على ورقة مطبوعة ، تحدد المدرسة الوطنية للادارة نموذجها ،
- شهادة الميلاد بشرط أن لا يمضى على تاريخها ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، ) شهادة من صحيفة السوابق العدلية بشرط أن لا يمضى على تاريخها ثلاثة أشهر ، ه ) شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض | أو أية عامة لا تتناسب وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 ) نسخة من الدبلوم مصدقة ومطابقة للأصل ، أو بيان يتضمن الوظائف التي باشرها المترشح فى الادارة مرفقة بقرار التعيين الاخير، وبشهادة تسلمها السلطة المختصة بالتعيين تأذن فيها للموظف باجتياز اختبارات المباراة ، وبمتابعة دروس المدرسة العليا للادارة في حال قبوله ، ) أربع صور هوية وأربعة ظروف على كل منها طوابع البريد وعنوان المترشح . تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المباراة بقرار من وزير الداخلية فى يوم 25 يونيو على أبعد تقدير المادة 4 : تشتمل اختبارات المباراة على المواد التالية : 1 ) انشاء حول موضوع عام يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية فى العالم المعاصر ، المدة ه ساعات ، العامل 8 ، 2 ) انشاء يتناول موضوعا يتعلق بالتاريخ العام المعاصر المدة 3 ساعات ، العامل 3 ، ) انشاء حول الجغرافيا الاقتصادية المدة 3 ساعات ، العامل 3 . ويشتمل اختبار القبول على محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان ، تبتدىء بشرح نص ذي طابع عام او مسألة لها علاقة بالادارة تعتمد على التجارب التي اكتسبها المترشح العامل 3 . المادة ه: تعين لجنة المباراة بقرار من وزير الداخلية ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمدرسة المادة 6 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 احمد مدغري للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المواد 73 الى 77 من الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1947 المعدل بموجب القرارات المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1948 و 3 يونيو سنة 1949 و 9 مارس سنة 1954 و 24 مارس سنة 195 المتضمنة انشاء مختلف المكاتب المكلفة بوضع أساس الضريبة وبتحصيل وقبض الحقوق والرسوم والضرائب المستخلصة من طرف ادارة التسجيل وأملاك الدولة والدمغة ، والمحددة بموجبها اختصاصات كل واحد من هذه المكاتب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 مارس سنة 1954 المعدل بموجب القرار المؤرخ فى 25 مارس سنة 1954 المحددة بموجبه دائرة الاختصاص الاقليمي لمكاتب التسجيل وأملاك الدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلفى مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية المادة 2 : تحول اختصاصات كل واحد من هذه المكاتب الثلاثة الى مكاتب العقود المدنية ومكاتب العقود غير الرسمية و قباضات الضرائب المختلفة ومصلحة الودائع والامانات وذلك طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة، ومدير الضرائب والتنظيم العقاري كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 جدول ملحق اختصاصات مكاتب العقود القضائية المحولة الى مصالح أخرى مكاتب الاختصاصات المخولة العقود المدنية رسوم نقل الملكية ، المفروضة على البيوع القضائية • رسوم القسمة المفروضة على العقود والاحكام القضائية تحقيق وضع الدمغات المتغيرة المناسبة للرسوم الثابتة والواجب أداؤها عن العقود القضائية والتأشير على الدفاتر المتعلقة بهذه العقود . مراجعة فهارس تبويب مسك بطاقات المأمورين الاحكام الجارية المتعلقة بالاكتشافات وبغرامات الاستئناف القضائيين العقود غير الرسمية مال الضمان المتعلق بالسيارات مال الضمان لحوادث العمل مراجعة فهارس تبويب الاحكام الجارية المتعلقة بالعقود القضائية وحوادث العمل والحقوق الثابتة رقم 1 . كل عملية جارية تحت يد الخزينة .
- مسك فهارس التبويب المتعلقة بمراقبة الرسوم النسبية القديمة الخاصة بالادانات الالتزام المفروض على كتاب الضبط بأن يبلغوا دوريا النسخ الاصلية لمحاضر المصالحة والقرارات العدلية المحررة أو الصادرة في جميع المواضيع من طرف كل محكمة والمتعلقة اما بحوادث السير التي تتسبب فيها سيارات واما بحوادث العمل وذلك اذا كانت هذه الحوادث غير مضمونة فى كلتا الحالتين بعقد تأمين الضرائب المختلفة التحصيل ، بعد الاطلاع على الخلاصات الواجب تقديمها مباشرة من طرف كتاب الضبط لرسوم الدمغة والتسجيل والمرافعة ، الواجب أداؤها عن الاحكام القضائية الصادرة في مادة جزائية بشأن العقود المدنية أو العقود القضائية ألغى اجراء تسجيلها ، بقيدها على الحساب أو مجانا ، بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1965 مصلحة الودائع والامانات تحصيل المبالغ المدفوعة قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن منح صفة الأمر بالصرف المدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 ، منحت للسيد مدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر ( حسين داى ) صفة الأمر بالصرف لميزانية الدولة تحت اشارة 110 – 123 . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى للضرائب المختلفة (( قباضة )) برج بو عريريج والبيبان ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 المحدد بموجبه نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص- برسم الكفالة من طرف الاشخاص الذين ينيبون عنهم غيرهم | التي عذلته ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 16
- مايو سنة 1966 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير التنظيم العقاري ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجدول الملحق تعيين قباضة الضرائب المركز 1 ) عمالة سطيف (1) مقاطعة برج بوعريريج تحذف : قباضة الضرائب المختلفة ببرج بوعريريج برج بوعريريج تضاف : قباضة الضرائب المختلفة بالبيبان برج بوعريريج وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-108 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المتضمن احداث ليسانس في الآداب العربية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-6 المؤرخ فى 10 يناير سنة 1964 المتضمن احداث ليسانس فى الآداب العربية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 سبتمبر سنة 1920 المتعلق بتنظيم شهادات الدراسات العليا فى كليات الآداب | المعدل بالنصوص اللاحقة ، وخاصة بالمرسوم رقم 48 1259 المؤرخ في 9 غشت سنة 1948 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة الدراسات الادبية العامة الكلاسيكية أو العصرية تقرر معادلتها لشهادة الدراسات الادبية العامة العربية للحصول على ليسانس في الآداب العربية التي نص عليها المرسوم رقم 44-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المادة 2 : تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 64-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المشار اليه أعلاه كالآتي : المادة 3 : ان الشهادات الاربع للدراسات العليا المنصوص عليها فى المقطع الثالث من المادة الثانية هي الآتية : شهادة الدراسات العليا للنحو وفقه اللغة العربية ، البلديات الموجودة في نطاق الدائرة الاقليمية للقباضة مصالح أخرى مسيرة بلدية رأس الوادي بلدية رأس الوادي شهادة الدراسات العليا للأدب العربي ، شهادة الدراسات العليا للحضارة الإسلامية ،
- شهادة تختار من القائمة التالية : شهادات الادب الالمانى ، والانجليزي ، والاسباني ، والفرنسي ، والايطالى ، والبرتغالي ، والروسي ، شهادة الادب والحضارة الامريكية ، شهادة الادب المقارن ، شهادات النحو وفقه اللغة الالمانية ، والانجليزية ، والاسبانية ، والايطالية ، والفرنسية ، والبرتغالية ، والروسية ، شهادة النحو وفقه اللغة الكلاسيكية ، شهادة العلوم اللسانية العامة ، شهادة العلوم الصوتية المادة 3 : يلغى المقطع د من المادة 5 من المرسوم رقم 64 6 المؤرخ فى 10 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه المادة 4 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-109 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن احداث ليسانس في الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 19220 | المعدل بالنصوص اللاحقة والمتعلقة بتنظيم شهادات الدراسات العليا في كليات الآداب ، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس جامعة الجزائر بتاريخ 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث فى كلية الآداب والعلوم الانسانية الجامعة الجزائر ليسانس في الآداب قسم الفلسفة باللغة | العربية يعتبر هذا الليسانس ليسانس تعليم . المادة 2 : يسلم دبلوم الليسانس للمترشحين الحائزين على الشهادات الآتية : البكالوريا أو شهادة معادلة لها ، 2 شهادة الدراسات الادبية العامة ، الكلاسيكية أو العصرية ، أو شهادة الدراسات الادبية العامة العربية ، أو شهادة معادلة لها ، 3 شهادات الدراسات العليا الأربع التالية : التاريخ العام للفلسفة ، علم المنطق أو الفلسفة العامة ، علم النفس والبيداغوجيا ، علم الاخلاق وعلم الاجتماع . على كل مترشح أن يجتاز اختبارا كتابيا أو شفهيا باحدى اللغات الاجنبية، يختارها من قائمة تضعها كلية الآداب والعلوم الانسانية يمكن للمترشحين أن يجتازوا هذا الاختبار ، بناء على اختيارهم مع اختبارات احدى الشهادات الاربع . المادة 3 : تطبق على ليسانس الآداب قسم الفلسفة باللغة العربية الاحكام التنظيمية الخاصة بالليسانس في الآداب قسم الفلسفة التي لا تتعارض مع هذا المرسوم . المادة 4 : ستحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفية تطبيق هذا المرسوم وخاصة اختبارات شهادات الدراسات العليا المطلوبة من المترشحين لليسانس الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية . المادة ه : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-109 الصادر بنفس التاريخ والذي احدثت بموجبه ليسانس في الآداب - قسم الفلسفة - باللغة العربية ان وزير التربية الوطنية ، بناء على اقتراح مدير التعليم العالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-109 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، والمحدثة بموجبه ليسانس في الآداب قسم الفلسفة باللغة العربية . وبعد الاطلاع على مداولة مجلس جامعة الجزائر بتاريخ 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 ، يقرر ما يلي : الباب الاول - مواد التعليم المادة الاولى : تشتمل شهادات الدراسات العليا التي تشكل الليسانس في الآداب - قسم الفلسفة باللغة العربية على المواد التالية مع توزيع حصص التعليم الاسبوعية حسب النظام الآتي : ا ) - التاريخ العام للفلسفة : تاريخ المذاهب : 3 ساعات ، مسائل تتعلق بالفلسفة الاسلامية : ساعتان ، شرح نصوص الفلاسفة : ساعتان . ب ) علم المنطق والفلسفة العامة : المنطق : 3 ساعات ، الفلسفة العامة : ساعتان . ج ) - علم النفس والبيداغوجيا : علم النفس : 3 ساعات ، علم الجمال : ساعة واحدة ، البيداغوجيا : ساعة واحدة ، أعمال تطبيقية : ساعة واحدة د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع : علم الاخلاق : ساعتان ، علم الاجتماع : 3 ساعات ، أعمال تطبيقية : ساعة واحدة الباب الثاني - الاختبارات المادة 2 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي : ا ) - التاريخ العام للفلسفة : 1 انشاء في موضوع تاريخي عام فلسفي ، العامل 4 ، 2 - ترجمة وشرح نص مستخرج من مؤلفات أحد الفلاسفة ، ويكون متصلا بالبرنامج المقرر ، العامل 3 .
460 الجريدة الرسمية ب ) علم المنطق والفلسفة العامة : 1 انشاء في موضوع منطقي ، العامل 3 ، 2 انشاء في موضوع فلسفي عام ، العامل 3 ج ) - علم النفس والبيداغوجيا : ا - انشاء في موضوع نفساني ، العامل 4 ، 2 - انشاء في موضوع يتعلق بعلم الجمال ، العامل 2 د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع : 1 انشاء في موضوع عن الاخلاق ، العامل 3 ، 2 انشاء في موضوع يتعلق بعلم الاجتماع ، العامل 3 . تخصص لكل اختبار مدة اربع ساعات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه في البرنامج ، العامل 3 . المادة ه : يكلف مدير التعليم العالي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية الحالية والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة لكي يقبل المترشحون ، يجب ان يحصلوا على المعدل العام | مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة عن مجموع الاختبارات الكتابية . المادة 3 : أما الاختبارات الشفهية فهي كالآتي : ا ) - التاريخ العام للفلسفة : شرح وتعليق على نصين مستخرجين من مؤلفات فلسفية تتصل بالبرنامج المقرر ، ويكون أحدهما متعلقا بالفلسفة الاسلامية : عامل كل اختبار 3 . ب ) علم المنطق والفلسفة العامة : 1 - سؤال في علم المنطق ، العامل 3 ، 2 سؤال فى الفلسفة العامة ، العامل 3 . ج ) - علم النفس والبيداغوجيا : 1 - سؤال في علم النفس ، العامل 3 ، 2 - سؤال فى البيداغوجيا ، العامل 2 ،
- سؤال في علم الجمال ، العامل 2 . د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع : 1 - سؤال في علم الاخلاق ، العامل 3 ، 2 - سؤال في علم الاجتماع ، العامل 3 ان معدل مدة كل اختبار هو عشرون دقيقة تترك | للمترشحين مهلة عشر دقائق للتفكير فى الاسئلة بين تعيين | الموضوع وبين القاء الاسئلة المادة 4 : ان اختبار اللغة الاجنبية المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 66-109 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، المحدث بموجبه ليسانس في الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية يحتوى على ما يلي : 1 - اختبار كتابي : شرح وتعليق لنص مستخرج من كتاب فلسفي حسب القائمة التي تضعها كلية الآداب والعلوم | الانسانية ، يشرح هذا النص ويعلق عليه بالعربية او بلغة اجنبية باختيار المترشح ، العامل 3 . 2 اختبار شفهي : سؤال يتناول أحد الكتب المقررة | 1966 يتضمن تعيين رئيس مدير عام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 62-053 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المتضمن احداث لجنة التسيير للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 المعدل والمتمم بالقانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التسيير للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد علاهم رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز » ويمارس بصفة موقتة جميع صلاحيات الادارة والتسيير بقطع النظر عن كل المقتضيات المخالفة للقانون الاساسي . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين
الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة | 1966 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انهي ابتداء من 13 ابريل سنة 1966 انتداب السيد ادير عينوز لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج . مقرر مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تكليف السيد علي زموم موقتا بادارة المركز الافريقي للوقود والمركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة | النسيج بموجب مقرر مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، كلف موقتا السيد علي زموم بادارة المركز الافريقي للوقود والمركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج ، ويضمن خاصة سيرهما ويسرى مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-111 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتعلق بالمطارات وبحقوق الارتفاق المفروض لتأمين سلامة الطيران ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-159 المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ولا سيما المادة 20 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 القاضي بتوزيع السلطة في مسائل أملاك الدولة ولا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 20 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية : المادة 20-1 ) تتولى مصالح الاستغلال التجاري تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات ، وتكلف بقبض الرسوم والاتاوات المفروضة على المطارات المفتوحة للمواصلات الجوية العمومية المبينة في المادة العاشرة من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه اعلاه. ويحدد معدل الرسوم والاتاوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك ضمن الحدود التي يقررها بصفة مشتركة الوزير المذكور ووزير المالية والتخطيط . 2 ) ان الاتاوات عن أملاك الدولة المترتبة نتيجة لشغل الغير لأراض او عقارات تكون جزءا من أملاك الدولة العمومية، وتشكل ملحقات ضرورية لاستغلال أولاستعمال المطارات (عنابر ، عقارات ، اراضي جرداء ، ملاجىء الخ …) يحددها عمال العمالات بناء على اراء ومقترحات مصالح الاستغلال ومديرى املاك الدولة طبقا للمادة 5 من القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 المشار اليه اعلاه . ان تحصيل هذه الاتاوات يتم عن طريق القابضين التابعين لاملاك الدولة طبقا للقواعد المتبعة فى ميدان تحصيل الاتاوات المترتبة على شغل ملك من أملاك الدولة العمومية غير أن رسوم الملاجىء تحصلها مصلحة الاستغلال التابعة للمطار وتكلف في كل ثلاثة أشهر بالقيام بعملية الدفع الحساب أملاك الدولة ) لا تطبق الاحكام السابقة الا على المطارات التي تسيرها الدولة مباشرة فيما يخص المطارات الممنوح امتياز استغلالها يحل صاحب الامتياز محل الدولة لتحديد واستخلاص الاتاوات المتعلقة باستعمال المطارات من قبل الغير ان صاحب الامتياز ملزم فقط بدفع اتاوة يمكنها ان تغطى استعمال مجموع ملحقات املاك الدولة العمومية الوطنية التي يشملها الامتياز والتي حدد عددها في دفتر شروط الامتياز » المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين
462 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-47 المؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 المتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصاقة على قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر الجوزي مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء المادة 2 : يكلف وزير الأشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 . هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 66-112 66 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بضبط ومحاكمة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1945 المتضمن تقنين الشروط العامة لتطبيق الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الثمن الاقصى لبيع منتوج من الصنع المحلى ، وفى ضمنه جميع الرسوم ، من طرف تاجر بالجملة أو بالتقسيط ، يساوى بالنسبة الى تشريع الاسعار ، ثمن الشراء الخالي من الرسوم والمزاد عليه حد الربح الاقصى وكذا المصروفات التبعية المأذون بها والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والواجب أداؤه ضمن ثمن البيع وذلك اذا كان البائع ملتزما بدفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج . واذا لم يكن البائع ملتزما بدفع هذا الرسم فيساوى هذا الثمن الاقصى ثمن الشراء بما فيه جميع الرسوم المزاد عليه حد الربح الاقصى وكذا المصروفات التبعية المأذون بها . المادة 2 : ان المصروفات التبعية المأذون بها هي عند الاقتضاء : 1 ) مصروفات النقل المثبت دفعها والمتعلقة باستلام البضاعة في المخزن ب ) مصروفات الحزم والتغيلف المثبت دفعها بواسطة فاتورة ومصروفات نقل هذه التغليفات اذا كان المشترى هو مقدمها أو كان يتحتم عليه ارجاعها . ج ) المصروفات التبعية المقاربة والعادية التي تم دفعها فعلا المادة 3 : ان حدود الارباح تعين فيما يخصه كل مادة ، بموجب قرار من وزير التجارة وذلك أما بالقيمة المطلقة وأما بنسبة مائوية واذا كان تعيين الحد الاقصى للربح الذي يتقاضاه التاجر بالجملة أو بالتقسيط ناتجا من نسبة مائوية ، فتطبق هذه النسبة على ثمن الشراء الصافى المحسوب بدون رسم وذلك فيما يخص التجار الملتزمين بدفع الضريبة ، واذا كان الامر على عكس ذلك فتطبق هذه النسبة على ثمن الشراء الصافي المقيد في الفاتورة . ان المصروفات التبعية المبينة فى المادة 2 أعلاه لا يمكن زيادتها الى الثمن المحدد الا من حيث القيمة المطلقة المادة 4 : ان القرارات المنصوص عليها في المادة 3 تنص على تعيين حدود أرباح قصوى مستقلة للتجارة بالجملة . وبالتقسيط ، واذا كان التاجر بالتقسيط يتمون مباشرة عند الصانع أو المنتج فيمكن تحديد حد ربح أقصى خاص . واذا لم يجر تحديد هذا الحد الاقصى الخاص فان التاجر بالتقسيط لا يمكن له أن يطالب الا بالحد الاقصى المعين للتجارة بالتقسيط
الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 المادة ه : ان الفرق بين ثمن الشراء المجرد من كل رسم والمتمم عند المنتج ، وثمن البيع للمستهلك ، وفي ضمنه الرسم ، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الحدود القصوى المطبقة على ثمن الشراء المتمم عند المنتج والخاصة بالتجارة بالجملة وبالتجارة بالتقسيط وبالمصروفات المشار اليها في المواد 2 و3 و أعلاه وبالرسم الواجب تحصيله ضمن ثمن البيع ، بما فى ذلك المكافأة عن التدخل الذي يقوم به عند الاقتضاء تاجر. بنصف الجملة أو تاجر بالجملة ثان وذلك اذا لم ينص على أحكام مخالفة لذلك واذا تدخل تاجر بنصف الجملة أو تاجر بالجملة آخر فيجب أن يكون جد ربح التاجر بالجملة مقسوما بينه وبين مشتريه ، الا فى حالة مخالفة ينص عليها بكيفية صريحة • المادة 6 : يجرى تطبيق حدود الارباح القصوى في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر القرارات المنصوص عليها في المادة 4 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم غير أن أسعار المنتجات المفروض عليها الرسم والخاضعة لنظام ( الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية » يستمر تحديدها طبقا للتنظيم النافذ سالفا وذلك إلى أن يتم نشر القرارات المنصوص عليها في المادة 4 المتعلقة بهذه الاسعار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : يشبه المنتج المستورد من الخارج والمباع على حالته ، بالمنتج من الصنع المحلي ، اذا كان قد سبق بيعه في المنطقة الجمركية المادة 9 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 . هواري بومدين بلاغات ، اعلانات دائرة قسنطينة مناقصة عن طريق المباراة عملية Z 1680 E. بناية مدرستين تكميليتين للتعليم العام والتعليم التقني فتحت مناقصة عن طريق المباراة لتركيب أجهزة التليفون بمدرستين تكميليتين بعمالة قسنطينة طلبات المشاركة ان طلبات المشاركة يجب ان تصحب : بتصريح ينص على نية المترشح بتقديم عروضه مع ذكر اسمه ولقبه وصفته وسكناه ، مذكرة تنص على وسائله التقنية ومكان وتاريخ ونوعية وأهمية الاشغال التي قام بها ،
- شهادة التأهيل المهني ، شهادتان مسلمتان من رجال الفن ترسل هذه الطلبات الى السيد لمبير جاك المهندس المعماري 15 نهج كلوزيل قسنطينة ، ويجب ان تصل اليه يوم 28 مايو سنة 1966 على الساعة 5 مساء وهو آخر أجل تشعر مباشرة فيما بعد المؤسسات التي قبلت في المشاركة في هذه المناقصة دائرة الاشغال العمومية والري بتيزي وزو تمويل القبائل الكبرى بالماء - شبكة ثانوية - منطقة اربعاء نايت ايراثن - ايرجن - آيت أومالو ، بني دوالة مناقصة فتحت مناقصة قصد حفر ونقل الاتربة ووضع انابيب | يختلف قطرها من 30 الى 200 مم تحتوى على 8 قطع طولها الكلي 56 كلم . يستطيع المترشحون تقديم عروضهم على قطعة واحدة او اكثر وتقدر قيمة الاشغال بنحو . . . . .2000 دج تقريبا . يمكن الاطلاع على الملفات بدائرة الري 2 شارع الشرق بتيزي وزو . تقدم العروض التي يجب ان تكون مصحوبة بالوثائق التي تستلزمها الانظمة الى السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية والري ، الحي الادارى بتيزي وزو بتاريخ 30 مايو سنة 1966 على الساعة 6 مساء وهو آخر أجل ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . انذاران لمقاولين تنذر مؤسسة هيتزال الممثلة من قبل السيد المهندس الرئيسي بمصالح اشغال الهندسة المعمارية متعهد الصفقة رقم 646 | 61 المصادق عليها بتاريخ 8 غشت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ مجموعة مدرسية بعنابة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة لزاليى بدر الدين الموجود مقرها بمدينة الجزائر 10 نهج انبير ، متعهدة الصفقة رقم 42-160 4344 المصادق عليها بتاريخ 11 يناير سنة 1965 ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال تهيئة CATA بباب الواد ( مدينة الجزائر ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل خمسة عشر يوما ابتداء
464 الجريدة الرسمية من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه | وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 35 من الشروط الإدارية العامة اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات ه ربيع الثاني عام 1385 الموافق 3 غشت سنة 1965 ، تصريح لدى دار نيابة عمالة المدية ، العنوان : الصباح ، الهدف : الصيد ، المركز الرئيسي : بلدية برواقية . 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الواحات ، العنوان : قوس النصر ، المركز الرئيسي : تامنر است رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة تلمسان ، العنوان : اتحاد منظمات التعاون المدرسي ، المركز الرئيسي : تلمسان . شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الشبيبة الرياضية الاسلامية السكيكدية ، الهدف : توطيد روابط الصداقة بين جميع اعضائها وتسهيل لهم ممارسة الرياضة بمنحهم جميع الفوائد من كل نوع ، المركز الرئيسي : سكيكدة 11 ذو القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بالاغواط ، العنوان : نادي المعلمين بالاغواط ، الهدف : جمع المعلمين ليتعارفوا وينسقوا أعمالهم التربوية وليعيشوا في جو المحبة والسلامة المركز الرئيسي : نهج سيدى يانس الاغواط 22 ذو القعدة عام 1385 الموافق 14 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بالابيض سيدي الشيخ ، العنوان : مركز تنشيط الشباب المركز الرئيسي : الابيض سيدي الشيخ . المطبعة الرسمية 7 و 9 ذو الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية الجغرافية والآثار القديمة لاقليم وهران، المركز الرئيسي : 7 شارع طرابلس وهران . 15 ذو الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الكرة الحديدية اليدوية الروزيكادين بسكيكدة ، المركز الرئيسي : سكيكدة 24 ذو الحجة عام 1385 الموافق 15 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية حماية الحيوانات ، المركز الرئيسي : 12 نهج أحمد بوجلال وهران 17 ذو الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : لجنة الدفاع عن حقوق سكان ماريز باستيي وهران ، المركز الرئيسي : 15 ، حديقة ماريز باستيي وهران 18 ذو الحجة عام 1384 الموافق 20 ابريل سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة المدية ، العنوان : الاتحادية العمالية لصيادي التيطري ، المركز الرئيسي : المدية محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة سعيدة ، العنوان : الفتح الرياضي البيضى المركز الرئيسي : البيض . محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بالمحمدية ، العنوان : جمعية أولياء تلاميذ المدرسة الوطنية للتعليم التقني ومدرسة التعليم الفلاحي بسيق ، المركز الرئيسي : المدرسة التقنية بسيق . نهج تروليي - الجزائر -