أمر رقم 66-104 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى يوليو سنة 1964 454
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو | سنة 1966 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الموافق اول يونيو سنة 1965 المحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية 461 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء 462 وزارة التجارة مرسوم رقم 66-112 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلي 462 بلاغات ، اعلانات مناقصتان 463 انداران لمقاولين 463 اخبارات .
تصريح بتأسيس جمعيات 464 دولية اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الرومانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الرومانية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين البلدين قصد زيادة وتقوية روابط الصداقة التي توحد الشعبين الجزائرى والروماني ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مفوضيهما :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد شريف بلقاسم وزير الارشاد القومي .
عن حكومة الجمهورية الشعبية الرومانية السيد ايون جيور جيسكو السفير فوق العادة والمفوض وبعد تبادل تفويضاتهما والتأكد من صحتهما شكلا اتفقا على ما يلي :
المادة الاولى : يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتقوية التعاون الثقافي بينهما بقدر الامكان ، على قاعدة احترام سيادة كل من البلدين ، والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة 2 : يساهم الطرفان المتعاقدان في تقوية ومساندة التعاون فى ميدان العلم والتعليم والتربية والادب والموسيقى والفنون التشكيلية ، والثقافة البدنية والرياضة وذلك :
أ ) بتبادل المعلومات عن تجاربهما وانجازاتهما ،
ب ) بالزيارات المتبادلة لرجال العلم ، واطارات التدريس ،
ج ) بتبادل الوفود لزيارات دراسية ،
د ) بالمشاركة في الاجتماعات ، والمهرجانات والمباريات ، الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455
ه ) بتبادل الفنانين والاخبار الفنية ،
و ) بتنظيم معارض للفن والوثائق الخاصة بالموسيقى وغير ذلك من الحفلات الفنية والرياضية ،
ز ) بتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى ،
ح ) بترجمة ونشر المؤلفات العلمية والادبية الخاصة بمؤلفي الطرف الآخر
المادة 3
فتح المادةيسهر كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأحكام التشريعية الخاصة بهما على حماية حقوق المؤلفين التابعين للطرف الآخر .
المادة 4
فتح المادةيضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر منها للتعليم والاتقان ، تخصص لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بينهما ستعين المصالح المختصة لحكومتي كل من البلدين المستفيدين من هذه المنح ، ويجب على هؤلاء أن يخضعوا للقوانين النافذة في البلد الذي سيستقبلهم المادة ه : يسهل الطرفان المتعاقدان ويشجعان التعاون في ميدان الصحافة والاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( الطويلة العرض والافلام العلمية وأشرطة الانباء ) سيحدد التعاون فى هذا الميدان باتفاقات تبرمها الهيئات المختصة في كل من البلدين .
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان استمدادا من روح - هذا الاتفاق - التعاون بين المنظمات الوطنية التي تقوم بنشاطات ثقافية
المادة 7
فتح المادةيساند الطرفان المتعاقدان تنمية التبادل الرياضي والسياحي.
المادة 8
فتح المادةسيدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات المعادلة الاجازات والشهادات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم فى كل من البلدين ، وذلك من أجل ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع .
المادة 9
فتح المادةان تحقيق النشاط المنصوص عليه في المواد السابقة سيتم بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومتي كل من البلدين .
ويضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر في حدود امكانياته - الوسائل التي يملكها من أجل النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافي
المادة 10
فتح المادةيضع البلدان ، قصد تطبيق هذا الاتفاق ، بصفة دورية مخططا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة التابعة لكل منهما
المادة 11
فتح المادةسيسوى بالطريق الدبلوماسي كل خلاف ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق
المادة 12
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ قابلة للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخر كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته فى مراجعة الاتفاق كليا أو جزئيا •
المادة 13
فتح المادةيقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه ، ويدخل حيز التنفيذ في يوم امضائه الذى يتمم بمدينة الجزائر وحرر بالجزائر فى 7 يوليو سنة 1964 على نسختين في كل من اللغات العربية والرومانية والفرنسية ، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية ، لكنه يرجح عند النزاع النص الفرنسي .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الشعبية الرومانية الديمقراطية الشعبية ايون جيور جيسكو شريف بلقاسم مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.