قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتعلق بفتح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 455
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مباراة ابتداء من 7 يوليو سنة 1966 لقبول 90 تلميذا فى المدرسة الوطنية للادارة
المادة 2
فتح المادةتفتح المباراة للمترشحين المحصلين على البكالوريا للتعليم الثانوى ، أو على دبلوم معادل ، وللموظفين من الصنف (أ) الذين قضوا بهذه الصفة سنتين على الاقل في الخدمة في تاريخ المباراة يشترط في المترشحين أن لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة بتاريخ المباراة . 456 الجريدة الرسمية يمدد في هذا الحد من السن بمقدار المدة التي قضاها المترشح فى كفاح التحرير الوطني ، وبمدة سنة عن كل ولد في كفالته •
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات المترشحين فى غلاف مضمون الى المدرسة الوطنية للادارة قبل 20 يونيو سنة 1966 ويجب أن يشتمل الملف على ما يلى :
1 ) طلب المشاركة في المباراة مكتوب على ورقة مطبوعة ، تحدد المدرسة الوطنية للادارة نموذجها ،
2) شهادة الميلاد بشرط أن لا يمضى على تاريخها ثلاثة أشهر ،
3) شهادة الجنسية الجزائرية ، ) شهادة من صحيفة السوابق العدلية بشرط أن لا يمضى على تاريخها ثلاثة أشهر ،
ه ) شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض | أو أية عامة لا تتناسب وممارسة الوظيفة المطلوبة ،
6 ) نسخة من الدبلوم مصدقة ومطابقة للأصل ، أو بيان يتضمن الوظائف التي باشرها المترشح فى الادارة مرفقة بقرار التعيين الاخير، وبشهادة تسلمها السلطة المختصة بالتعيين تأذن فيها للموظف باجتياز اختبارات المباراة ، وبمتابعة دروس المدرسة العليا للادارة في حال قبوله ، ) أربع صور هوية وأربعة ظروف على كل منها طوابع البريد وعنوان المترشح .
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المباراة بقرار من وزير الداخلية فى يوم 25 يونيو على أبعد تقدير
المادة 4
فتح المادةتشتمل اختبارات المباراة على المواد التالية :
1 ) انشاء حول موضوع عام يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية فى العالم المعاصر ، المدة ه ساعات ، العامل 8 ،
2 ) انشاء يتناول موضوعا يتعلق بالتاريخ العام المعاصر المدة 3 ساعات ، العامل 3 ، ) انشاء حول الجغرافيا الاقتصادية المدة 3 ساعات ، العامل 3 .
ويشتمل اختبار القبول على محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان ، تبتدىء بشرح نص ذي طابع عام او مسألة لها علاقة بالادارة تعتمد على التجارب التي اكتسبها المترشح العامل 3 .
المادة ه: تعين لجنة المباراة بقرار من وزير الداخلية ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمدرسة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 احمد مدغري للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.