مرسوم رقم 66-108 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المتضمن احداث ليسانس في الآداب العربية 458
المادة الأولى
فتح المادةان شهادة الدراسات الادبية العامة الكلاسيكية أو العصرية تقرر معادلتها لشهادة الدراسات الادبية العامة العربية للحصول على ليسانس في الآداب العربية التي نص عليها المرسوم رقم 44-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 64-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المشار اليه أعلاه كالآتي :
المادة 3
فتح المادةان الشهادات الاربع للدراسات العليا المنصوص عليها فى المقطع الثالث من المادة الثانية هي الآتية :
شهادة الدراسات العليا للنحو وفقه اللغة العربية ، البلديات الموجودة في نطاق الدائرة الاقليمية للقباضة مصالح أخرى مسيرة بلدية رأس الوادي بلدية رأس الوادي شهادة الدراسات العليا للأدب العربي ، شهادة الدراسات العليا للحضارة الإسلامية ،
- شهادة تختار من القائمة التالية :
شهادات الادب الالمانى ، والانجليزي ، والاسباني ، والفرنسي ، والايطالى ، والبرتغالي ، والروسي ، شهادة الادب والحضارة الامريكية ، شهادة الادب المقارن ، شهادات النحو وفقه اللغة الالمانية ، والانجليزية ، والاسبانية ، والايطالية ، والفرنسية ، والبرتغالية ، والروسية ، شهادة النحو وفقه اللغة الكلاسيكية ، شهادة العلوم اللسانية العامة ، شهادة العلوم الصوتية
المادة 3
فتح المادةيلغى المقطع د من المادة 5 من المرسوم رقم 64 6 المؤرخ فى 10 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-6
- مرسوم رقم 48-1259
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 388 الموافق 19 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بالشهادة الرابعة لليسانس الآداب العربية 1893
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 64-6 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.