مرسوم رقم 66-109 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن احداث ليسانس في الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية 458
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كلية الآداب والعلوم الانسانية الجامعة الجزائر ليسانس في الآداب قسم الفلسفة باللغة | العربية يعتبر هذا الليسانس ليسانس تعليم .
المادة 2
فتح المادةيسلم دبلوم الليسانس للمترشحين الحائزين على الشهادات الآتية :
البكالوريا أو شهادة معادلة لها ، 2 شهادة الدراسات الادبية العامة ، الكلاسيكية أو العصرية ، أو شهادة الدراسات الادبية العامة العربية ، أو شهادة معادلة لها ، 3 شهادات الدراسات العليا الأربع التالية :
التاريخ العام للفلسفة ، علم المنطق أو الفلسفة العامة ، علم النفس والبيداغوجيا ، علم الاخلاق وعلم الاجتماع .
على كل مترشح أن يجتاز اختبارا كتابيا أو شفهيا باحدى اللغات الاجنبية، يختارها من قائمة تضعها كلية الآداب والعلوم الانسانية يمكن للمترشحين أن يجتازوا هذا الاختبار ، بناء على اختيارهم مع اختبارات احدى الشهادات الاربع .
المادة 3
فتح المادةتطبق على ليسانس الآداب قسم الفلسفة باللغة العربية الاحكام التنظيمية الخاصة بالليسانس في الآداب قسم الفلسفة التي لا تتعارض مع هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةستحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفية تطبيق هذا المرسوم وخاصة اختبارات شهادات الدراسات العليا المطلوبة من المترشحين لليسانس الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية .
المادة ه : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-109 الصادر بنفس التاريخ ، والذي احدثت بموجبه ليسانس في الآداب قسم الفلسفة باللغة العربية 459
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.