قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي للضرائب المختلفة «قباضة برج بوعريريج والبيبان 457

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.