قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي للضرائب المختلفة «قباضة برج بوعريريج والبيبان 457
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 16
- مايو سنة 1966
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير التنظيم العقاري ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجدول الملحق تعيين قباضة الضرائب المركز
1 ) عمالة سطيف
(1) مقاطعة برج بوعريريج تحذف :
قباضة الضرائب المختلفة ببرج بوعريريج برج بوعريريج تضاف :
قباضة الضرائب المختلفة بالبيبان برج بوعريريج وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.