قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 456
المادة الأولى
فتح المادةتلفى مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية
المادة 2
فتح المادةتحول اختصاصات كل واحد من هذه المكاتب الثلاثة الى مكاتب العقود المدنية ومكاتب العقود غير الرسمية و قباضات الضرائب المختلفة ومصلحة الودائع والامانات وذلك طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة، ومدير الضرائب والتنظيم العقاري كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 جدول ملحق اختصاصات مكاتب العقود القضائية المحولة الى مصالح أخرى مكاتب الاختصاصات المخولة العقود المدنية رسوم نقل الملكية ، المفروضة على البيوع القضائية • رسوم القسمة المفروضة على العقود والاحكام القضائية تحقيق وضع الدمغات المتغيرة المناسبة للرسوم الثابتة والواجب أداؤها عن العقود القضائية والتأشير على الدفاتر المتعلقة بهذه العقود .
مراجعة فهارس تبويب مسك بطاقات المأمورين الاحكام الجارية المتعلقة بالاكتشافات وبغرامات الاستئناف القضائيين العقود غير الرسمية مال الضمان المتعلق بالسيارات مال الضمان لحوادث العمل مراجعة فهارس تبويب الاحكام الجارية المتعلقة بالعقود القضائية وحوادث العمل والحقوق الثابتة رقم 1 .
كل عملية جارية تحت يد الخزينة .
- مسك فهارس التبويب المتعلقة بمراقبة الرسوم النسبية القديمة الخاصة بالادانات الالتزام المفروض على كتاب الضبط بأن يبلغوا دوريا النسخ الاصلية لمحاضر المصالحة والقرارات العدلية المحررة أو الصادرة في جميع المواضيع من طرف كل محكمة والمتعلقة اما بحوادث السير التي تتسبب فيها سيارات واما بحوادث العمل وذلك اذا كانت هذه الحوادث غير مضمونة فى كلتا الحالتين بعقد تأمين الضرائب المختلفة التحصيل ، بعد الاطلاع على الخلاصات الواجب تقديمها مباشرة من طرف كتاب الضبط لرسوم الدمغة والتسجيل والمرافعة ، الواجب أداؤها عن الاحكام القضائية الصادرة في مادة جزائية بشأن العقود المدنية أو العقود القضائية ألغى اجراء تسجيلها ، بقيدها على الحساب أو مجانا ، بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1965 مصلحة الودائع والامانات تحصيل المبالغ المدفوعة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.