قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-109 الصادر بنفس التاريخ ، والذي احدثت بموجبه ليسانس في الآداب قسم الفلسفة باللغة العربية 459
الباب الاول — مواد التعليم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل شهادات الدراسات العليا التي تشكل الليسانس في الآداب - قسم الفلسفة باللغة العربية على المواد التالية مع توزيع حصص التعليم الاسبوعية حسب النظام الآتي :
ا ) - التاريخ العام للفلسفة :
تاريخ المذاهب : 3 ساعات ، مسائل تتعلق بالفلسفة الاسلامية : ساعتان ، شرح نصوص الفلاسفة : ساعتان .
ب ) علم المنطق والفلسفة العامة :
المنطق : 3 ساعات ، الفلسفة العامة : ساعتان .
ج ) - علم النفس والبيداغوجيا :
علم النفس : 3 ساعات ، علم الجمال : ساعة واحدة ، البيداغوجيا : ساعة واحدة ، أعمال تطبيقية : ساعة واحدة
د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع :
علم الاخلاق : ساعتان ، علم الاجتماع : 3 ساعات ، أعمال تطبيقية : ساعة واحدة
الباب الثاني — الاختبارات
المادة 2
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي :
ا ) - التاريخ العام للفلسفة : 1 انشاء في موضوع تاريخي عام فلسفي ، العامل 4 ،
2 - ترجمة وشرح نص مستخرج من مؤلفات أحد الفلاسفة ، ويكون متصلا بالبرنامج المقرر ، العامل 3 . 460 الجريدة الرسمية
ب ) علم المنطق والفلسفة العامة : 1 انشاء في موضوع منطقي ، العامل 3 ، 2 انشاء في موضوع فلسفي عام ، العامل 3
ج ) - علم النفس والبيداغوجيا :
ا - انشاء في موضوع نفساني ، العامل 4 ،
2 - انشاء في موضوع يتعلق بعلم الجمال ، العامل 2
د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع : 1 انشاء في موضوع عن الاخلاق ، العامل 3 ، 2 انشاء في موضوع يتعلق بعلم الاجتماع ، العامل 3 .
تخصص لكل اختبار مدة اربع ساعات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه في البرنامج ، العامل 3 .
المادة ه : يكلف مدير التعليم العالي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية الحالية والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة لكي يقبل المترشحون ، يجب ان يحصلوا على المعدل العام | مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة عن مجموع الاختبارات الكتابية .
المادة 3
فتح المادةأما الاختبارات الشفهية فهي كالآتي :
ا ) - التاريخ العام للفلسفة :
شرح وتعليق على نصين مستخرجين من مؤلفات فلسفية تتصل بالبرنامج المقرر ، ويكون أحدهما متعلقا بالفلسفة الاسلامية : عامل كل اختبار 3 .
ب ) علم المنطق والفلسفة العامة :
1 - سؤال في علم المنطق ، العامل 3 ، 2 سؤال فى الفلسفة العامة ، العامل 3 .
ج ) - علم النفس والبيداغوجيا :
1 - سؤال في علم النفس ، العامل 3 ،
2 - سؤال فى البيداغوجيا ، العامل 2 ،
- سؤال في علم الجمال ، العامل 2 .
د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع :
1 - سؤال في علم الاخلاق ، العامل 3 ،
2 - سؤال في علم الاجتماع ، العامل 3 ان معدل مدة كل اختبار هو عشرون دقيقة تترك | للمترشحين مهلة عشر دقائق للتفكير فى الاسئلة بين تعيين | الموضوع وبين القاء الاسئلة
المادة 4
فتح المادةان اختبار اللغة الاجنبية المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 66-109 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، المحدث بموجبه ليسانس في الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية يحتوى على ما يلي :
1 - اختبار كتابي : شرح وتعليق لنص مستخرج من كتاب فلسفي حسب القائمة التي تضعها كلية الآداب والعلوم | الانسانية ، يشرح هذا النص ويعلق عليه بالعربية او بلغة اجنبية باختيار المترشح ، العامل 3 . 2 اختبار شفهي : سؤال يتناول أحد الكتب المقررة | 1966 يتضمن تعيين رئيس مدير عام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 62-053 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المتضمن احداث لجنة التسيير للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 المعدل والمتمم بالقانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التسيير للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد علاهم رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز » ويمارس بصفة موقتة جميع صلاحيات الادارة والتسيير بقطع النظر عن كل المقتضيات المخالفة للقانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.