ج.ر عدد 83 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 10 اشهر سنة في الجزائر 8 دناير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاحميه 12 دينارا | 20 ديبارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر. دينار وتمن العدد للسنين السابقة .3 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات . صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دسار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 65 250 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم - 1134

  • مرسومان مورخان في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين مديرين فى رئاسة مجلس الوزراء 1134 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 28 و 29 جمادى الاولى واول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 و 25 و 27 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفى الوقاية المدنية . 1130 وزارة المالية والتخطيط
  • مرسوم رقم 65-244 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة المالية والتخطيط 1135 مرسوم رقم 65-245 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل وظائف 1130 مرسوم رقم 65-247 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة التربية الوطنية . 1136 -
  • قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد قيمة رد واستعادة السندات ذات الفائدة 30 ٪ عن سنة 1952 المضمون رأسمالها والمقبولة لاداء حقوق الانتقال 1136 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية اعمال الري المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء ادوات التنسيق » بناحية سوق اهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 4 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني 1137 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اذن برنامج عملية « التعليم الابتدائى فى عمالة تيزي وزو » المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بموجب القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني 1138 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير . 1138 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية الجزائرية 1139 وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المقدار المقرر استيراده من بعض الانسجة 1139
  • قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير الجمعية المهنية لاستيراد الخشب (بوامكس) 1139 قرارات عمال العمالات
  • قرار عامل عمالة تلمسان مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام | 1385 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتعلق بمنح الاذن لبلدية سيدي مجاهد لجلب الماء من وادي تافنة 1139 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 65-250 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة الثانية من المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) بالمقطع التالي : يمكن كذلك اعطاء التفويض لموظفى الادارة المركزية الذين يحوزون على الاقل رتبة نائب مدير لامضاء المقررات الداخلة في الاختصاصات التنظيمية المخولة للمديريات الفرعية والتي يعهد بها اليهم بصفة انتظامية وذلك باستثناء القرارات المتخذة في شكل قرارات » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 351564 المؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 المتضمن انشاء المديرية العامة للتشريع .
  • وبناء على اقتراح المدير العام للتشريع ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد نور الدين بو يوسف مديرا برئاسة مجلس الوزراء ( المديرية العامة للتشريع ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذى يصبح ساري المفعول

الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1130 ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-351 المؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 المتضمن انشاء المديرية العامة للتشريع . وبناء على اقتراح المدير العام للتشريع ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر بو تميجت مديرا برئاسة مجلس الوزراء ( المديرية العامة للتشريع ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذى يصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 • هواري بو مدين وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 28 و 29 جمادى الاولى وأول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 و 25 و 27 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفي الوقاية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 سبتمبر سنة 1965 ينقل ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 السيد بوعلام زروني الاطفائي المحترف بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ويوضع تحت تصرف المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة بسطيف التي ستقوم بالحاقه ، بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 25 سبتمبر سنة 1965 قبلت ابتداء من أول سبتمبر سنة. 1965 استقالة السيد اسماعيل عدام الاطفائي المتمرن بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، اعيد السيد علي حاج شريف ، الكاتب الادارى الملحق بالمصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة بالاصنام بموجب القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1964 ، تحت تصرف عامل عمالة الاصنام وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-244 مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 1 اربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الحكومة ( المديرية العامة التخطيط والدراسات الاقتصادية ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (… ر . 5 د. ج) مقيد في ميزانية المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وفى الباب 34-22 الادوات وتسيير المصالح ) المادة 2: يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (… ر. 5 د. ج ) يقيد في ميزانية المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الباب 34 91 «مستودع السيارات ) المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية و جرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين


مرسوم رقم 65-245 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل وظائف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-103 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1965 لوزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى من الميزانية وظيفتا عونين مرقمين من عدد الوظائف المقيدة فى الباب 1131 ( المصالح فى الخارج المرتبات الرئيسية والتعويضات ( من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية المادة 2 : تحدث في الميزانية وظيفة اضافية لمفتش الترقيم في الباب 31-11 ( المصالح فى الخارج - المرتبات الرئيسية والتعويضات » من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية المادة : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-247 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 - المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما مادته الرابعة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1965 المشار اليه أعلاه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | أربعة ملايين دينار ( … ر … ر ) دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 31-43 ( مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى الرتب الرئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار . . . . .4000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية ، الباب 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى المكافآت المختلفة المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد قيمة رد واستعادة السندات ذات الفائدة 35 % عن سنة 1952 المضمون رأسمالها والمقبولة لاداء حقوق الانتقال ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-112 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط اصدار القرض الجزائرى المضمون الرأسمال بفائدة در3 % عن سنة 1952 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 المتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 27 مايو سنة 1952 المحدد شروط اصدار واعادة القرض الجزائرى بفائدة 35 % عن سنة 1952 بالرأسمال المضمون وخاصة مادته الثانية ، وبناء على أسعار القطعة الذهبية الفرنسية من فئة 20 فرنكا ، الجارية فى سوق باريس الحرة الخاصة بالذهب التي حددت أثناء البورصات المائة السابقة لتاريخ 15 مايو سنة 1965 والمنشورة في جريدة صيارفة باريس يقرر ما يلى :

الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 المادة الاولى : بناء على المادة 2 من القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1958 ان القدر الذى تدفع به مبالغ سندات القرض | المضمون رأسماله والخاص بسنة 1952 بفائدة 3,50 في المائة سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية (( أعمال الرى المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء أدوات التنسيق ( بناحية سوق اهراس وتبسة والتي أجريت بشأنها القرعة يوم 8 مارس سنة 1965 والتي | المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى تؤدى مبالغها ابتداء من فاتح يونيو سنة 1965 يحدد كما يلي :

  • 45-121 دج فيما يخص القسائم من فئة 100 دينار جزائري اسمي
  • 25 و 607 دج فيما يخص القسائم من فئة 500 دج اسمى .
  • 1214050 فيما يخص القسائم من فئة 1000 دج - اسمى . المادة 2 : ان سندات سنة 1952 المضمون رأسمالها ذات 35 % والمسموح فى اداء حقوقها الانتقالية ما بين أول يونيو | سنة 1965 و 30 نوفمبر سنة 1965 تستعاد بقيمتها المحددة في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يكلف الخزين العام للجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 احمد قايد قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت | عام 1385 ( 4 سبتمبر سنة 1965 ) والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 ( 17 نوفمبر سنة 1964 ) الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63 484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تسيير بعض مصاريف التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الذى يقضى بتحويل بعض العمالات الى عمالات نموذجية ولا سيما عمالة عنابة ،.
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن ضبط تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وعمال العمالات النموذجية فيما يتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان العملية المتعلقة بتجهيز مراكز المياه وشراء أدوات التنسيق بمنطقة سوق أهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 ) والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 ( 17 نوفمبر سنة 1964 ) تعدل كما يلى : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 13 ٫ ٫ 4٫ 0 1,32 0 0 6632 أعمال الرى المتوسطة والصغيرة تجهيز مراكز المياه شراء ادوات التنسيق : منطقة سوق اهراس وتبسة … 1 0556 7830 10 0556 383 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 13 ٫ 32 ٫ 4٫ 0 32 ر 1 0 0 66 أعمال الرى المتوسطة والصغيرة تجهيز مراكز المياه شراء ادوات التنسيق : منطقة سوق اهراس وتبسة … المادة 2 : ان الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج | عن الجدولين المبينين اعلاه البالغ … ر 400 دج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية للباب 11-13 من برنامج التجهيز العمومي . 783,556,10 10 05560 783 الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 المادة 3 : يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق غشت سنة 1965 الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار أ قايد احمد

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اذن برنامج عملية (( التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو ( المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بموجب القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ان وزير المالية والتخطيط ، بموجب المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض مصاريف التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الذى يقضى بتحويل بعض العمالات الى عمالات نموذجية ) ولا سيما عمالة تيزي وزو » ،

  • وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن ضبط تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وعمال العمالات النموذجية فيما يتعلق بتسير بعض عمليات التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية ، يقرر ما يلي المادة الأولى : ان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمغيرة بالقرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1964 تعدل كما يلي : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 3253رار 12 ر03001 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو : القسم الرابع : 1962 القسم الخامس : 1963
  • 1963 1964 0250000ر 7 69000.00 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53ر 32 را ر 12 ر03001 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو : القسم الرابع : 1962 1- القسم الخامس : 1963 المادة 2 : ان الفرق الملحوظ بين اذونات البرنامج والناتج عن الجدولين المبينين أعلاه البالغ 7000000 دج يقتطع من العملية المجموعة رقم 3253-1-00-32-04 للمادة 3 ( التعليم الابتدائى ) من الباب 11-53 لبرنامج التجهيز العمومي المادة 3 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • 1963 1964-77250000 6,900.00 بمقتضى المرسوم رقم 62 502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-224 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد نبي لمهام مدير المادة 2 : يحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الخاص بفئة خارج السلم من الصنف «ج» . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنى بالامر مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين

الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، ألغيت المراسيم المؤرخة في 3 يوليو سنة 1965 التي خولت الجنسية الجزائرية ل : 1 ) ابراهيم محمد حفيظ وأولاده القصر : ابراهيم آمنة وابراهيم عائشة وابراهيم عمر ، ب ) بوتس هلين كاترين زوجة ابراهيم ، ج ) ابراهيم توفيق رجاج . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المقدار المقرر استيراده من بعض الانسجة ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المتضمن احداث اطار الحصص الذى يتم ضمنه قرارات عمال قرار عامل عمالة تلمسان مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتعلق بمنح الاذن لبلدية سيدى مجاهد لجلب الماء من وادي تافنة بمقتضى القرار رقم 1740 المؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1380 ( 13 غشت سنة 1965 ) الصادر عن عامل عمالة تلمسان : 1 يؤذن لبلدية سيدى مجاهد فى جلب الماء من وادى تافنة لاجل رى مزرعة ( الهلال » بسيدي مجاهد وكمية الماء المتوسطة المأذون فى جلبها تبلغ 18 لترا في الثانية 2 - يمنح هذا الاذن دون تقييد بأجل ويجوز تعديله أو تحديده فى الزمن أو ابطاله نهائيا فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة الصحة العمومية وأما لعدم مراعاة شروط منح الاذن ومنها على الخصوص : أ - اذا لم ينتفع صاحبه به فى الاجل المحدد في المادة 3 استيراد بعض البضائع وخاصة المادة 5 منه ،

  • وبناء على الرأى الموافق الذي أبدته وزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم كما يلى الملحق 1 من المرسوم رقم 63- 188 المشار اليه أعلاه : 51 40 ب : الانسجة ذات الالياف النسجية الاصطناعية المتواصلة باستثناء الانسجة المزينة بالصفائح . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لاستيراد الخشب B.O.IMEX بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 لمهام مدير المجموعة المهنية لاستيراد الخشب | التي كان يمارسها السيد بوعلام بو معزة . العمالات ب - اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح لاجله هذا الاذن ج اذا تنازل عنه صاحبه أو حوله الى غيره دون موافقة عامل العمالة على ذلك ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 5 بعده . د اذا لم تؤد الاتاوات المحددة فى المادة 7 من هذا القرار في الآجال المحددة لادائها ه - اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المادة 6 بعده . وليس لصاحب الاذن حق فى التعويض فى حالة ما اذا وجب تقصير مدة الاذن أو تعذر عليه الانتفاع به لظروف وأسباب طبيعية أو أسباب طارئة قاهرة . وليس له كذلك حق فى التعويض فى حالة ما اذا أمر عامل العمالة ، أثر وقوع الجفاف ونقصان المياه ، بتنفيذ اجراءات موقتة ، الغرض منها تخصيص كميات معلومة من المياه الصالحة للشرب للسكان ولا رواء الحيوانات ثم توزيع الكمية الباقية منها على جميع المرخص لهم فى جلب الماء من وادي شولى

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه ويجوز علاوة على ذلك تعديل شروط الاذن المذكور أو تنقيص مدته او ابطاله فى أى وقت كان بعد انذار أو دون سابق انذار اذا كان ذلك في الصالح العام ولا يكون لصاحبه اذ ذاك حق في أي تعويض الا اذا لحقه ضرر من جراء ذلك التعديل أو التنقيص أو الابطال مباشرة . ولا ينفذ تعديل الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد القيام بنفس الاجراءات التي تمت قبل منح الاذن يتحمل صاحب الاذن تكاليف الاعمال اللازمة لبناء منشأة جلب الماء وقياس الكمية ويقوم هو بنفسه بها تحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى وطبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب عليه انجازها فى أجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يجوز الشروع في الاستفادة من منشأة جلب الماء الا بعد تحقيق يقوم به أحد مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الزراعى فى الاعمال المنجزة وذلك بناء على طلب صاحب الاذن يجب على صاحب الاذن أن يحفظ المنشأة لجلب الماء في حالة جيدة من الاستعمال واذا لم يمتثل لهذا المقتضى فينذر من طرف العامل لان يقوم بصيانة المنشآت وحفظها في حالة جيدة وذلك ضمن أجل محدد واذا كان الانذار المذكور لم يجد نفعا عند انتهاء الاجل أو لم تكن له الا نتائج غير كاملة فيجوز للادارة أن تقوم ، تلقائيا وعلى نفقة صاحب الاذن ، بنجاز الاشغال التي تتأكد ضرورتها ه تخصص المياه المجلوبة لرى المساحة المعينة في المادة الأولى من هذا القرار ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد في ذلك وفى حالة بيع الملك المأذون فى ريه فان الاذن الخاص به يحول بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه أن يصرح | بانتقال الملكية اليه وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم | ابرام العقد ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لاجله ويؤدى ذلك الى الغائه دون أداء أي تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون فى ريه فان توزيع المياه في الاراضي المقتسمة يجب أن يكون موضوع طلب رخصة جديدة لرى كل من هذه الاراضى وتحل آنذاك الرخصات الجديدة محل الاذن الواحد الاول 6 يجب على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى مناطق وباء لحمى المستنقعات الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يحفر سواقي للرى قصد تجنب تكتل البعوض في مكان ما . ويجب عليه كذلك الامتثال فى الحال للتعليمات التي قد يأمر بها لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى ومصلحة مقاومة حمى المستنقعات

  • يمنح هذا الاذن مقابل أداء أتاوة قدرها ديناران يجب دفعهما مسبقا ودفعة واحدة عن كل فترة من خمس سنوات وابتداء من يوم الاعلان عن منح الاذن ، الى قابض جبايات أملاك الدولة بتلمسان ويجوز اعادة النظر في هذه الاتاوة في فاتح يناير من كل سنة ويجب على صاحب الاذن أن يؤدى علاوة على ذلك ، الضريبة الثابتة البالغة 5 دنانير والمقررة بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 النافذ تطبيقه على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1935 المعدل بالقرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 A يتحتم على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المعمول بها أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال المياه وحراسة الشرطة عليها وكيفية توزيعها وتقسيمها 9 ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية الجزائر