قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اذن برنامج عملية « التعليم الابتدائى فى عمالة تيزي وزو » المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بموجب القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني 1138

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الرابع — 1962 1- القسم الخامس : 1963

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.