قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اذن برنامج عملية « التعليم الابتدائى فى عمالة تيزي وزو » المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بموجب القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني 1138
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمغيرة بالقرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1964 تعدل كما يلي :
الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 3253رار 12 ر03001 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو :
القسم الرابع : 1962 القسم الخامس : 1963
- 1963 1964 0250000ر 7 69000.00 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53ر 32 را ر 12 ر03001 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو :
القسم الرابع — 1962 1- القسم الخامس : 1963
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ بين اذونات البرنامج والناتج عن الجدولين المبينين أعلاه البالغ 7000000 دج يقتطع من العملية المجموعة رقم 3253-1-00-32-04 للمادة 3 ( التعليم الابتدائى ) من الباب 11-53 لبرنامج التجهيز العمومي
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.