مرسوم رقم 65-244 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة المالية والتخطيط 1135
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (... ر . 5 د. ج) مقيد في ميزانية المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وفى الباب 34-22 الادوات وتسيير المصالح )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (... ر. 5 د. ج ) يقيد في ميزانية المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الباب 34 91 «مستودع السيارات )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية و جرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.