قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية اعمال الري المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء ادوات التنسيق » بناحية سوق اهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 4 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني 1137

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.