قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية اعمال الري المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء ادوات التنسيق » بناحية سوق اهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 4 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني 1137
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بتجهيز مراكز المياه وشراء أدوات التنسيق بمنطقة سوق أهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 ) والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 ( 17 نوفمبر سنة 1964 ) تعدل كما يلى :
الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 13 ٫ ٫ 4٫ 0 1,32 0 0 6632 أعمال الرى المتوسطة والصغيرة تجهيز مراكز المياه شراء ادوات التنسيق : منطقة سوق اهراس وتبسة ... 1 0556 7830 10 0556 383 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 13 ٫ 32 ٫ 4٫ 0 32 ر 1 0 0 66 أعمال الرى المتوسطة والصغيرة تجهيز مراكز المياه شراء ادوات التنسيق : منطقة سوق اهراس وتبسة ...
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج | عن الجدولين المبينين اعلاه البالغ ... ر 400 دج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية للباب 11-13 من برنامج التجهيز العمومي . 783,556,10 10 05560 783 الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق غشت سنة 1965 الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار أ قايد احمد 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.