قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المقدار المقرر استيراده من بعض الانسجة 1139
المادة الأولى
فتح المادةيتمم كما يلى الملحق 1 من المرسوم رقم 63- 188 المشار اليه أعلاه : 51 40 ب : الانسجة ذات الالياف النسجية الاصطناعية المتواصلة باستثناء الانسجة المزينة بالصفائح .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لاستيراد الخشب B.O.IMEX بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 9 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 لمهام مدير المجموعة المهنية لاستيراد الخشب | التي كان يمارسها السيد بوعلام بو معزة .
العمالات
ب - اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح لاجله هذا الاذن ج اذا تنازل عنه صاحبه أو حوله الى غيره دون موافقة عامل العمالة على ذلك ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 5 بعده .
د اذا لم تؤد الاتاوات المحددة فى المادة 7 من هذا القرار في الآجال المحددة لادائها
ه - اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المادة 6 بعده .
وليس لصاحب الاذن حق فى التعويض فى حالة ما اذا وجب تقصير مدة الاذن أو تعذر عليه الانتفاع به لظروف وأسباب طبيعية أو أسباب طارئة قاهرة .
وليس له كذلك حق فى التعويض فى حالة ما اذا أمر عامل العمالة ، أثر وقوع الجفاف ونقصان المياه ، بتنفيذ اجراءات موقتة ، الغرض منها تخصيص كميات معلومة من المياه الصالحة للشرب للسكان ولا رواء الحيوانات ثم توزيع الكمية الباقية منها على جميع المرخص لهم فى جلب الماء من وادي شولى 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه ويجوز علاوة على ذلك تعديل شروط الاذن المذكور أو تنقيص مدته او ابطاله فى أى وقت كان بعد انذار أو دون سابق انذار اذا كان ذلك في الصالح العام ولا يكون لصاحبه اذ ذاك حق في أي تعويض الا اذا لحقه ضرر من جراء ذلك التعديل أو التنقيص أو الابطال مباشرة .
ولا ينفذ تعديل الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد القيام بنفس الاجراءات التي تمت قبل منح الاذن يتحمل صاحب الاذن تكاليف الاعمال اللازمة لبناء منشأة جلب الماء وقياس الكمية ويقوم هو بنفسه بها تحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى وطبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب عليه انجازها فى أجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يجوز الشروع في الاستفادة من منشأة جلب الماء الا بعد تحقيق يقوم به أحد مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الزراعى فى الاعمال المنجزة وذلك بناء على طلب صاحب الاذن يجب على صاحب الاذن أن يحفظ المنشأة لجلب الماء في حالة جيدة من الاستعمال واذا لم يمتثل لهذا المقتضى فينذر من طرف العامل لان يقوم بصيانة المنشآت وحفظها في حالة جيدة وذلك ضمن أجل محدد واذا كان الانذار المذكور لم يجد نفعا عند انتهاء الاجل أو لم تكن له الا نتائج غير كاملة فيجوز للادارة أن تقوم ، تلقائيا وعلى نفقة صاحب الاذن ، بنجاز الاشغال التي تتأكد ضرورتها ه تخصص المياه المجلوبة لرى المساحة المعينة في المادة الأولى من هذا القرار ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد في ذلك وفى حالة بيع الملك المأذون فى ريه فان الاذن الخاص به يحول بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه أن يصرح | بانتقال الملكية اليه وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم | ابرام العقد ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لاجله ويؤدى ذلك الى الغائه دون أداء أي تعويض .
وفي حالة تجزئة العقار المأذون فى ريه فان توزيع المياه في الاراضي المقتسمة يجب أن يكون موضوع طلب رخصة جديدة لرى كل من هذه الاراضى وتحل آنذاك الرخصات الجديدة محل الاذن الواحد الاول 6 يجب على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى مناطق وباء لحمى المستنقعات الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يحفر سواقي للرى قصد تجنب تكتل البعوض في مكان ما .
ويجب عليه كذلك الامتثال فى الحال للتعليمات التي قد يأمر بها لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى ومصلحة مقاومة حمى المستنقعات
- يمنح هذا الاذن مقابل أداء أتاوة قدرها ديناران يجب دفعهما مسبقا ودفعة واحدة عن كل فترة من خمس سنوات وابتداء من يوم الاعلان عن منح الاذن ، الى قابض جبايات أملاك الدولة بتلمسان ويجوز اعادة النظر في هذه الاتاوة في فاتح يناير من كل سنة ويجب على صاحب الاذن أن يؤدى علاوة على ذلك ، الضريبة الثابتة البالغة 5 دنانير والمقررة بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 النافذ تطبيقه على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1935 المعدل بالقرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 A يتحتم على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المعمول بها أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال المياه وحراسة الشرطة عليها وكيفية توزيعها وتقسيمها 9 ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
المطبعة الرسمية الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم رقم 63-188
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-188 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.