مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير . 1138
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد نبي لمهام مدير
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الخاص بفئة خارج السلم من الصنف «ج» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنى بالامر مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.