ج.ر عدد 102 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-333 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 1650 قوانين و اوامر أمر رقم 66-336 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث صندوق خاص بالمقاصة والاستهلاك للمساعدة الطبية المجانية . 1651 أمر رقم 66-337 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1652 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-338 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة مدير التدريبات بالمدرسة الوطنية للادارة 1652

  • مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن أنهاء انتداب مهام نائب عامل عمالة 1653 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-339 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1653 مرسوم رقم 66-340 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1654

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن ترتيب أنواع التعليم والامتحانات والمسابقات الخاصة بمراكز التكوين الادارى ضمن اطار احكام القرار رقم 33 57 T المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 . 1655

  • قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1655 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام قاض 1656 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1656 قرارات مؤرخة في 14 و 21 و 29 جمادى الثانية و 23 | رجب عام 1386 الموافق 30 سبتمبر و 7 و 15 أكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاء - 1658 وزارة الصحة العمومية
  • مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 تتضمن تعيين نائب مدير 1658 وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة فى 22 و 23 و 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 8 و 9 و 13 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1658 | اتفاقات مرسوم رقم 66-333 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 17 مارس سنة 1966 ، يرسم ما يلي : وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتحديد أسعار منتوج النسيج . 1659 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الاعضاء النواب في اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في مناجم بني صاف 1660 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الرقابة 1660 وزارة الاوقاف قراران مؤرخان في 25 محرم و 10 رجب عام 1386 الموافق 16 مايو و 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تعيين مستشار تقني وملحق اداري 1660 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئي . 1661 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتحقيق الخاص باحتمال احداث عشر رخص امتياز للبحث عن الوقود 1661 دولية المادة الاولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 تو فمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية وحكومة كندا رغبة منهما فى تقوية علاقات الصداقة بينهما و في تحديد كيفيات تطبيق التعاون التقني والثقافي بينهما اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى : تضع حكومة كندا تحت تصرف الحكومة الجزائرية خبراء كنديين فى ميدان التعليم وفى غيره من الميادين لمدد من الخدمة ستحدد كل واحدة منها على حدة المادة 2 : تتكفل الحكومة الكندية بدفع المرتب والتعويضات التي ينص عليها فى الاتفاق بين الخبير الكندى والحكومة الكندية ، وكذلك مصاريف سفر الخبير الكندى وعائلته ذهابا وايابا بين كندا ونقطتي الدخول الى الجزائر او الخروج منها المادة 3 : تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع نفقات النزل العادية ، وبنفقات الاكل الخاصة بكل خبير والاشخاص الذين يكفلهم ، وذلك منذ وصولهم الى الجزائر حتى استقرارهم في سكنهم الدائم ، ومنذ مغادرتهم سكنهم الدائم حتى رحيلهم النهائي ، و فى حالة ما اذا كانت مهمة الخبير تقل عن ستة أشهر تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع النفقات العادية للنزل والاكل بالنسبة للخبير فقط خلال مدة الاقامة كلها في بلد الخدمة ، غير أن الحكومة الجزائرية لا تلزم بتقديم السكن ولا بدفع المرتب الاجمالى المذكور في المادة 4 المادة 4 : تقدم الحكومة الجزائرية مجانا سكنا لائقا ومؤثثا للموظفين الكنديين ، او تدفع لهم مرتبا اجماليا يوازى قيمة خدماته بادق ما يمكن . المادة ه : تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع مصاريف التنقل الخاصة بكل خبير وبالاشخاص الذين يكفلهم ، ومصاريف الحقائب الشخصية والتجهيزات المهنية من نقطة الدخول في بلد الخدمة الى مكان التعيين ، وفى وقت الرحيل من مكان التعيين حتى نقطة الخروج من بلد الخدمة ، وتدفع الحكومة الجزائرية أيضا مصاريف التنقل والاقامة بالنسبة للخبير وحده عندما يتعين عليه السفر خارج مكان التعيين العادى للقيام بواجبات تتطلبها مهمته ، ويجوز للحكومة الجزائرية عند الاقتضاء أن تقوم بدل ذلك بدفع تعويض يومي واجمالي شريطة أن يكون هذا للجمهورية الجزائرية 1651 | التعويض كافيا لتغطية النفقات الفعلية المعقولة التي يستلزمها التنقل المادة 6 : تعفي الحكومة الجزائرية من الرسوم الجمركية ومن رسوم التصدير التجهيزات الخاصة بالخبراء الكنديين وحقائبهم الشخصية وحقائب الاشخاص المكفولين من قبلهم، ويطبق نفس الاعفاء على المنقولات عند استقرارهم الاول بسكنهم بالجزائر ، وتمنح الحكومة الجزائرية مساعدتها اللازمة كي تجرى الشكليات الجمركية وغيرها من الشكليات بأسرع ما يمكن المادة 7 : تمنح الحكومة الجزائرية للموظفين الكنديين عطلة سنوية مدتها اربعة أسابيع على الاقل المادة 8 : تتكفل الحكومة الجزائرية بالخدمات الطبية للخبراء الكنديين والاشخاص الذين هم في كفالتهم ضمن | الشروط المقررة بالنسبة لموظفي الدولة الجزائرية المادة 9 : تقدم الحكومة الجزائرية للموظفين الكنديين المحلات والمستخدمين والتجهيز والخدمات اللازمة للقيام بمهمتهم . المادة 10 : يخضع الموظفون الكنديون في ممارسة مهامهم للانظمة الجزائرية النافذة والمتعلقة بالمصلحة او صنف الموظفين الذين يماثلونهم في وظيفتهم المادة 11 : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فورا بعد امضائه من قبل الفريقين المعنيين وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الفريقين عن نيته في الفسخ باخبار مسبق الى الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الاقل ، ويمكن مع ذلك تعديله في كل حين على اثر مفاوضات بين الطرفين وحرر بالجزائر فى 17 مارس سنة 1966 . عن حكومة الجمهورية عن الحكومة الكندية الجزائرية الديمقراطية سفير كندا في الجزائر الشعبية روس كانبيل مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر قوانين وأوامر أمر رقم 66-336 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث صندوق خاص بالمقاصة والاستهلاك للمساعدة الطبية المجانية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يحدث صندوق للمقاصة والاستهلاك قصد تصفية حسابات الجماعات المحلية المتعلقة بالمساعدة الطبية المجانية يدير هذا الصندوق الصندوق الوطني للادخار والاحتياط . المادة 2 : تخصص أموال هذا الصندوق للقيام بعمليات

1652 الجريدة الرسمية المقاصة بين الديون السلبية والديون الايجابية بعنوان المساعدة الطبية المجانية للجماعات المحلية ) العمالات والبلديات ) تجاه الدولة ان هذه المقاصة التي تتم لجماعة بعد أخرى تتناول الديون السلبية والديون الايجابية الموجودة قبل 1 يناير سنة 1967 . المادة 3 : ان الرصيد المحرر لكل جماعة محلية بواسطة عمليات المقاصة يكون موضوع مقرر التصفية الذي ينتج عنه حسب الاحوال :

  1. اصدار سند الاستخلاص من الجماعة التي يكون رصيدها مدينا ، ب ) اصدار سند ايراد لفائدة الجماعة التي يكون رصيدها دائنا ، ج ) اصدار سند يثبت التصفية النهائية لحساب الجماعة التي لا يبقى لها رصيد . المادة 4 : تمتد عمليات التصفية في الحالات المقررة في الفقرتين أ و ب من المادة 3 اعلاه الى اجل لا يمكن ان يتجاوز الخمس سنوات تحدد كيفيات انشاء هذا التعويض بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-337 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه | السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-1057 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل ومجموع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى الامر رقم 65 294 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل ، يأمر ما يلى : المادة الاولى : بقطع النظر عن الاحكام المخالفة ، فان مفعول التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمشار اليه أعلاه لا يسرى الا ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1966 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة ما بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1964 والتي سجل عنها تصريح بمكتب ضبط احدى المحاكم الابتدائية السابقة خلال نفس المدة . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-338 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة مدير التدريبات بالمدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه ، : وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث | مدرسة وطنية للادارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمدرسة الوطنية للادارة وظيفة مدير للتدريبات المادة 2 : يتقاضى مدير التدريبات مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 800 . المادة 3 : يتقاضى المعنى عند الاقتضاء التعويضات ذات

الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية الطابع العائلي حسب المعدلات المطبقة على الموظفين المرسمين . للجمهورية الجزائرية 1653

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة 4 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي الحكومة ، يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 والذي ينشر في

الشعبية . وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب مهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 أنهي ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1966 انتداب السيد عقلي الصادق لمهام نائب عامل عمالة بالقليعة وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-339 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب الأمر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-24 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطني ، يزسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرة ملايين (……..10 دج) مقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطنى وفى الابواب المبينة فى الجدول « ا » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار … ر … ر.ادج) يقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطنى وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثاني صيانة الموظفين 32-22 الالبسة - المعسكرات - الفراش - التأثيث 000ر 000ر 4 القسم الرابع الادوات وتسيير قسم الاسلحة والمصالح 34-41 مصلحة الادوات القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الهندسة الجيش والادوات ……. را مجموع الاعتمادات الملغاة 10000000

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الابواب الجدول (( ب )) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الموظفون العسكريون - المرتبات مجموع الاعتمادات المفتوحة 10 000000ر 10 مرسوم رقم 66-340 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 يرسم ما يلي : الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 تسعمائة ألف دينار ( … ر 900 دج ) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ربيع الاول تسعمائة ألف دينار ( 900,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في بهذا المرسوم . 8 رمضان المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير قدماء عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينسر قانون المالية لسنة 1966 والمعدل بموجب الامر 225 المؤرخ فى رقم 66 - في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو الشعبية . سنة 1966 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-31 المؤرخ في 11 شوال وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع سنة 1966 الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين ، الابواب هواري بومدين الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) ( وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-25 دور أولاد الشهداء الالبسة 3000000 34-26 دور أولاد الشهداء - الاغذية ….. 60 مجموع الاعتمادات الملغاة 9000.00

الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-33 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة 1966 يتضمن ترتيب أنواع التعليم والامتحانات والمسابقات الخاصة بمراكز التكوين الاداري ضمن اطار احكام القرار رقم 33-57 T المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سمة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمعلن عن الاجراءات المخصصة للسماح بالدخول الى الوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-247 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث مركز للتكوين الاداري بورقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم العام لشروط منح التعويضات على اختلاف أنواعها الى الموظفين وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى القرار رقم 33-57 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 والمتضمن تحديد الجهاز العام لمكافأة الموظفين والاعوان بالجزائر والاشخاص غير الموظفين القائمين بصفة | التبعية اما بمهمة معلم واما بصفة موظف في لجنة امتحان أو مسابقة والمعدل بموجب القرار رقم 60-113 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1960 9000.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة 9000000 يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الموظفين والمستخدمين غير الموظفين القائمين بصفة تبعية بمهمة فى التعليم أو في مصالح مختلف أنواع التعليم أو الامتحانات أو المسابقات التي تقوم بها مراكز التكوين الادارى يرتبون قصد تسليم التعويضات لهم ضمن المجموعة 2 المنصوص عليها فى المادة 2 من القرار رقم 33-57 T المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1957 والمشار اليه أعلاه • المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوب. سنة 1966 . عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية حسين طيبي صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ،

1656 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان وعشرة آلاف دينار ( 2100000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان وعشرة آلاف دينار ( 2100000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه | التربية الوطنية وفي الباب 24 21 « التعليم الابتدائي | تسديد النفقات » المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول (( أ )) الاعتمادات الملغاة الابواب العناوين ( د. ج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-41 محو الامية - تسديد النفقات 34-51 المكتبات والمحفوظات - تسديد 1400000 النفقات 000ر40 34-61 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 300000 وزاره العدل سم مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد على كباس بصفته رئيسا للمجلس القضائي بسطيف مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 ، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : تازي مختار المولود في 8 ديسمبر سنة 1935 بوهران ، بوزيان ولد علال المولود في 15 مارس سنة 1924 مجموع الاعتمادات الملغاة 2100000 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : احمد بن بوزيان ، المولود في 31 يوليو سنة 1947 بعين تموشنت ، فاطمة بنت بوزيان المولودة فى 5 يناير سنة 1949 بعين تموشنت ، رقية بنت بوزيان المولودة في 3 يونيو سنة 1952 بعين تموشنت ، بو سيف بن بوزيان المولود في 7 يونيو سنة 1954 بعين تموشنت ، وريدة بنت بوزيان المولودة فى 26 ديسمبر سنة 1955 بعين تموشنت ، زوليخة بنت بوزيان المولودة في 19 سبتمبر سنة 1957 بعين تموشنت ، رحمة بنت بوزيان المولودة في 20 ديسمبر سنة 1959 بين تموشنت ، خديجة بنت بوزيان المولودة فى 30 سبتمبر سنة 1961 بعين تموشنت ، مصطفى بن بوزيان المولود في 16 يناير سنة 1963 بعين تموشنت :

الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية جبار ولد محمد المولود في 18 ابريل سنة 1939 بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : جبار محمد محمد بن حامد المولود في 23 يناير سنة 1936 بوهران . ابن عمار أدريس المولود في 14 مايو سنة 1942 بسيق ( وهران ) محمد بن حسين المولود في 10 مايو سنة 1940 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حسين محمد عبد الله بن احمد المولود في 16 ابريل سنة 1930 بالقليعة ( الجزائر )

  • احمد بن عيسي المولود في 5 يناير سنة 1940 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسي احمد زيد بن عبد السلام المولود سنة 1935 بدوار القطنة بلدية الراحل ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عزيماني زيد بن عبد السلام . علي بن محمد المولود في 21 مايو سنة 1923 بعنابة ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبيد على بن محمد
  • بوشطاط عبد الله المولود سنة 1911 بعين الكيحل ( وهران ) وأولاده القصر : بوشطاط عائشة المولودة في 17 سبتمبر سنة 1949 بعين تموشنت ، بوشطاط سكينة المولودة فى 11 يناير سنة 1952 بوهران ، بوشطاط زينب المولودة في 27 يوليو سنة 1958 بوهران ، بوشطاط ابراهيم المولود في 10 مايو سنة 1960 بوهران . ابراهيم ولد محمد المولود في 18 يونيو سنة 1932 بوهران ، وأولاده القصر : عبد الكريم بن ابراهيم المولود في 25 مايو سنة 1961 بوهران ، فتيحة بنت ابراهيم المولودة فى 25 يناير سنة 1963 بوهران عايد بن احمد المولود في 8 فبراير سنة 1939 بوهران وأولاده القصر : محمد بن عايد المولود في 25 يناير سنة 1962 بوهران ، مختار بن عايد المولود في 21 نوفمبر سنة 1965 بوهران . ميمون بن محمد المولود في 1 نوفمبر سنة 1943 بمرسى الكبير ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاغ ميمون بن محمد محمد بن على الكتاني المولود حوالي سنة 1914 للجمهورية الجزائرية 1657 | بتامسود ( المغرب ) وأولاده القصر : زينب بنت محمد المولودة في 10 يونيو سنة 1951 بالمريج بلدية الونزة ( عنابة ) ، الزهراء بنت محمد المولودة في 3 مايو سنة 1954 بالونزة ( عنابة ) ، على بن محمد المولود في 21 مايو سنة 1956 بالونزة ، جبلي عائشة المولودة فى سنة 1958 بالونزة ( وثيقة الميلاد 271 ) ، جبلي نورة المولودة فى 5 مايو سنة 1961 بالكاف (تونس) حوريه بنت محمد المولودة في 29 غشت سنة 1964 بالونزة ويدعون من الآن فصاعدا : جبلي محمد ، جبلي زينب ، جبلي الزهراء ، جبلي علي ، جبلي حورية مغربي رقية المولودة سنة 1923 ببني مايده بلدية تيسمسيلت ( تيارت ) . السعيد بن محمد المولود في 11 يناير سنة 1942 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين السعيد
  • عمار بن احمد المولود في 10 غشت سنة 1939 بسيق ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد عمار زين عبد الرحمن المولود في 11 فبراير سنة 1923 بمدينة الجزائر محمد بن عبد الله المولود سنة 1922 بتاوريرت اقليم وجده ( المغرب ) وأولاده القصر : عابد بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1946 باغيل ايران ( مستغانم ) . عبد القادر بن محمد المولود في 1 يناير سنة 1949 باغيل ايزان ، ويدعون من الآن فصاعدا : الوزغاني محمد ، الوزغاني عابد ، الوزغاني عبد القادر محمد بن الهاشمى المولود في 26 مايو سنة 1928 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي محمد ابن مبارك ميمون المولود في 24 مايو سنة 1944 بعين الترك ( وهران ) .
  • كداني علي المولود في 21 يناير سنة 1932 بسعيدة . كداني بودخيل المولود في 25 ديسمبر سنة 1941 بسعيدة فاطمة بنت بوزيان المولودة فى 18 ديسمبر سنة 1942 بوهران . نقادي الاخضر المولود سنة 1911 باغلال ( وهران ) واولاده القصر : نقادي غجريه المولودة فى 27 فبراير سنة 1949 بأغلال ( بوهران ) ، نقادي محمد المولود في 8 مايو سنة 1946 باغلال | بأغلال ( وهران ) ،

1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه

  • صحراوي عبد الكريم المولود في 25 فبراير سنة 1942 بالحناية ( تلمسان ) . بوحوص بن بلعيد المولود سنة 1935 بعين تموشنت ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد بوحوص .
  • بوعزة بن محمد المولود في 16 ابريل سنة 1932 ببوتليليس ( وهران ) واولاده القصر : عيسى بو بوعزة المولود في 10 مارس سنة 1960 بوهران ، جميلة بنت بوعزة المولودة فى 16 نوفمبر سنة 1961 بوهران ، ليلى بنت بوعزة المولودة في 15 غشت سنة 1963 بوهران ، نادية بنت بوعزة المولودة في 15 يونيو سنة 1965 موسى بن بوعزة المولود في 29 مايو سنة 1966 بوهران. بوهران ، قرارات مؤرخة في 14 و 21 و 29 جمادى الثانية و 23 رجب عام 1386 الموافق 30 سبتمبر و 7 و 15 اكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 ، انتدب بصفة موقتة السيد حسن سعيد وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالاصنام لمهام وكيل الدولة لدى محكمة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق اكتوبر سنة سنة 1966 ، انتدب بصفة موقتة السيد قدور | يوسف خوجة القاضي بمحكمة شرشال لمهام وكيل الدولة المساعد لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 ، انهيت مهام السيد بن التومي الغربي بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد البشير حمدى باشا المستشار لدى المجلس الفضائي بالمدية لممارسة مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة وذلك لمدة سنة ابتداء من التاريخ اعلاه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 ، انتدب بصفة موقتة السيد بن تباك مراد النائب العام لدى المجلس القضائي بمستغانم المهام النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 ، انتدب بصة موقتة السيد هدام بن علي النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بتيارت لمهام النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بمستغانم بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 ، نقل السيد هني مروان القاضى بمحكمة العامرية بنفس الصفة الى محكمة عين الاربعاء . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 ، انتدب السيد مولاي ادريس ابوبكر المستشار بالمجلس القضائي بتيارت لمهام نائب رئيس محكمة سيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 ، أحيل على الاستيداع السيد رشيد مالك محمد القاضي بمحكمة مدينة الجزائر وذلك لمدة سنة ابتداء من أول غشت سنة 1966 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد قدوش المهام نائب مدير للاعانة والمساعدة العمومية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 22 و 23 و 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 8 و 9 و 13 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 8 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد الحاج العربي محمد نبيه بصفته مهندسا لأشغال الدولة العمومية من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) في مديرية المنشآت الاساسية . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 8 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد الأخضر ادريسي العون الرسام من الدرجة الاولى السلم الرقم الاستدلالي

الجمعة 18 شعان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 الاجمالي 185 ) مدققا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) في دائرة الاشغال العمومية والري بسعيدة بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد رشيد بن مراد المسير للاشغال العمومية للدولة من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 ) السلم ME1 مراقبا تقنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 238 ) في دائرة الاشغال العمومية والرى بسعيدة . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد رشيد الاعور معاونا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي (210) في دائرة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 8 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد السلام زولي المسير للورشات بالجسور والطرقات من الدرجة الاولى والرقم الاستدلالى الاجمالي 225 ) والسلم ME1 مراقبا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) في دائرة الاشغال العمومية والري بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 ، عزل ابتداء من 18 غشت سنة 1966 السيد حبيب أكلي المعاون التقني بالجسور والطرقات من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 ، عزل ابتداء من 18 ابريل سنة 1966 السيد محمد بوشيخي من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته كما شطب عليه من اطار الاعوان التقنيين بالجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 ، عزل ابتداء من 11 يوليو سنة 1966 السيد الاخضر زانات من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته كما شطب عليه من اطار سلك الاعوان التقنيين بالجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 31 يوليو سنة 1966 على المتوفي السيد محمد بهلولى من اطار الاعوان التقنيين بالجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق | 9 سبتمبر سنة 1966 ، أحيل على الاستيداع السيد ابراهيم لباد المعاون التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية لمدة سنة لدواع شخصية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 غشت سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحيم زريري معاونا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) وعين فى دائرة الاشغال العمومية والري بباتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد السعيد باشا معاورنا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) وعين فى المصلحة الخارجية للدراسات ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتحديد أسعار منتوج النسيج ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة على الاسعار ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد بموجب قرار وزاري اسعار بيع منتوج النسيج بمختلف أنواعه الخاصة بالملابس والمنازل المصنوعة في الجزائر المادة 2 : وتطبيقا للمادة الاولى اعلاه وعلى وجه تدبير

  • تبعى يجب على منتجي النسيج أن يقدموا طلبا في تحديد اسعار المنتوجات المعروضة للبيع إلى وزارة التجارة ( مديرية

1660 الجريدة الرسمية التجارة الداخلية ) وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب أن يرفق هذا الطلب بالنسبة لكل مادة معروضة للبيع ببيان وصفه التقني ، وتفصيل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة ، وسعر الكلفة الكاملة ويجب أن يكون مدعما بالمقترحات الرامية الى تحديد السعر وشروط البيع المطلوب تطبيقها المادة 3 : يلزم المنتجون بان يوجهوا على نفس الاوضاع طلبا جديدا بتحديد السعر بمناسبة عرضهم لمنتوج جديد ، وفي كل مرة يحدث تغيير يزيد او ينقص عن ال 5 % من سعر الكلفة المودع . يعتبر منتوجات جديدة الانسجة التي تكون احدى مميزاتها التقنية تختلف عن الانسجة الموضوعة فى البيان المقرر في المادة 2 اعلاه المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الاعضاء النواب في اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في مناجم بني صاف بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 ، عين اعضاء نوابا فى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في مناجم بني صاف السادة الآتية اسماؤهم : 1 ) الاعضاء النواب الذين يمثلون العمال : يوسف محمد ، ابن صافي الطيب ، جمعي بوسيف ، الحاج عبد الرحمن عمارة ، جمعي ابراهيم ، عزاز جيلالي ، سي محمد بلعربي بن عمار ، قدار قويدر 2 ) الاعضاء النواب الذين يمثلون المستثمرين : للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعان عام 1386 ه الزاوى بو بكر ، بلحسن محمد ، بوعبان محمد ، خضار عبد القادر • وزارة السياحة ممم مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الرقابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1962 والمحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب السيد عبد المجيد سي احمد المهام مدير الرقابة بوزارة السياحة المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاوقاف قراران مؤرخان فى 25 محرم و 10 رجب عام 1386 الموافق 16 مايو و 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تعيين مستشار تقني وملحق اداري بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، عين السيد الصديق سعدى مستشارا تقنيا ابتداء من 1 يناير سنة 1966 ويتقاضى مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 1000 . بموجب قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد رابح خبيزي ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966

الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئي بموجب قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 لعامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئي رقم 15231 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء الاراضى التابعة لاملاك الدولة العامة القطعة رقم 1 مساحتها 3 هكتارات و 97 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 2 مساحتها 14 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 3 مساحتها 18 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 5 مساحتها هكتار و 41 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية وأكواخ . القطعة رقم 7 مساحتها 33 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية خصصت كما يلي : المطيري حامد بن السعيد المولود في 23 ديسمبر سنة 1919 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 المطيري لعمر بن السعيد المولود في 29 مايو سنة 1922 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 المطيري العابد بن السعيد المولود سنة 1927 ببني عمار | بلاغات ، وزارة الصناعة والطاقة - اعلان مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتحقيق الخاص باحتمال احداث عشر رخص امتياز للبحث عن الوقود ان الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله Sonatrach الكائن مركزها الرئيسي في الجزائر قد قدمت بموجب العريضة المؤرخة فى 18 اكتوبر سنة 1966 طلبا لمنحها عشر رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمدعوة « قميرة مغادين - حاسي بورزمة - حاسي رمادة والساكن بها بنسبة 24 21 المطيري الهادي بن السعيد المولود سنة 1932 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 لمطيري ابراهيم بن السعيد المولود في 19 مايو سنة 1936 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 المطيرى عائشة المدعوة الشلبية بنت السعيد المولودة في 29 أكتوبر سنة 1931 ببني عمار والساكنة بها بنسبة 24\1 لمطيري علجية المدعوة فاطمة بنت السعيد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1937 ببني عمار والساكنة بها بنسبة | 1124 . لمطيري محمد المدعو على بن ابراهيم المولود في 25 يناير سنة 1916 ببني عمار والساكن بها بنسبة 8/24 المطيري حده بنت ابراهيم المولودة فى 12 أكتوبر سنة 1931 ببني عمار والساكنة بها بنسبة 4124 مع الاحتفاظ بالحق الخاص بالملكية الراجعة الى بحرون عابد بن خلف الله المولود في 18 فبراير ببني عمار والساكن بها في الاكواخ المبنية في القطعة رقم 5 . القطعة رقم 4 مساحتها 76 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية وأبيار القطعة رقم 6 مساحتها هكتار و 9 آرات و 25 سنتيارا أرض فلاحية وكوخ خصصت للسيد بحرون خلف الله حسين المولود سنة 1881 ببني عمار والساكن بها اعلانات وادي نومر وادي اللوحة - عرق الجواد - حاسي ابراهيم زمول غاسل » وتتضمن مساحة مجموعها 37,800 كم 2 تقريبا تتضمن قسما من عمالتي الواحات والساورة ، وذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 وان رؤوس هذه الدوائر التي تشمل تلك الطلبات هي النقط الموضحة فيما يلي : الرخصة المدعوة ((قميرة)) التي مساحتها 800 كم 2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري :

1662 الجريدة الرسمية النقط X Y 1 9000000 0000 380 2 9100000 0000 380 3 9100000 0000 370 4 … ر 940 0000 370 ه 000ر940 000ر360 6 9200000 000 ر 360 Y 9200000 350,000 A 9100000 000ر350 9 9100.00 000ر340 10 9000000 000ر340 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة مغادين) التي مساحتها 2200 كم 2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 000ر 590 3700000 2 000ر620 0000 370 3 000ر620 000ر360 4 610000 000 ر 360 。 000ر610 350,000 6 600.00 350000 V 600.00 3300000 A 000ر 610 3300000 9 000ر610 3200.00 10 5700.00 3200000 11 5700000 3100.00 12 000ر540 3100000 13 000ر540 3200000 14 550,000 3200000 10 5500000 3300000 16 000ر560 3300000 17 … ر 560 000ر340 18 5700000 000ر 340 19 000ر570 000ر350 20 5800000 000ر350 21 5800000 360.00 22 000ر 590 360,000 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه .. الرخصة المدعوة (( حاسي بورزمة ( التي مساحتها 600 كم2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . النقط X Y 1 8700000 2600000 2 8800000 2600000 3 8800000 000ر240 4 000ر 890 2400000 8900.00 2200000 6 8700000 2200000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه • الرخصة المدعوة (( حاسي رمادة )) التي مساحتها 2100 كم 2 : تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 7300000 2800000 2 7800000 0000 280 3 7800000 000ر 230 4 7300000 2300000 7300000 00.ر240 7500000 000 ر 240 V 000 ر 260 7300000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( وادى نومر ) التي مساحتها 2800 كم 2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . النقط X Y 1 6700000 2600.00 2 2600000 3 6900.00 250000 4 000 ر 680 000 ر 250 。 000 ر 680 2100000 6 6500000 2100000 V 6500000 2000000 A 000ر630 2000000 9 000ر630 1800000 10 6100000 1800000

الجمعة 18 شعان عام 1386 ه الجريدة الرسمية النقط Y X 11 610000 000 2200 12 00.ر630 000 2200 13 000ر630 2300000 14 …ر650 2300000 150 650000 000ر250 16 000 ر 670 000 ر 250 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( وادي اللوحة ) التي مساحتها 3400 كم2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . النقط X Y 1 000ر530 2100000 2 … ر 560 2100000 3 000ر560 1900.00 4 000ر550 1900.00 ه 000ر550 1300.00 6 000ر510 1300000 V 510,000 000ر150 5000.00 000ر150 9 500000 1800000 10 000ر510 1800000 11 510000 1900.00 12 000ر520 1900.00 الم 000ر520 2000.00 14 000ر530 2000000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه .. الرخصة المدعوة ( عرق الجواد ( التي مساحتها 800 كم 2 تقريبا : النقط X Y 7100000 1000.00 2 … ر 740 1000.00 3 … ر 740 900000 4 7300000 900000 0 7300000 800000 6 7200000 800000 V 7200000 700000 8 7000000 700000 9 7000000 900000 10 7100000 900000 للجمهورية الجزائرية 1663 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( حاسي ابراهيم ( التي مساحتها 1700 كم 2 تقريبا : النقط X Y 1 8600000 …ر140 2 9200000 00ر 1400 3 9200000 1200000 4 8900.00 1200000 0 8900.00 1100000 6 … ر 840 1100.00 V … ر 840 1200000 A 8600.00 1200000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( زمول )) )) التي مساحتها 9600 كم 2 تقريبا : الاحداثيات الجغرافية غرينويتش . الرخصة المدعوة ( غاسل ( التي مساحتها 130800 كم 2 النقط خط الطول خط العرض 1 ′ 20 ° 29 ′ 40 ° 7 2 ′ 20 ° 29 ′ 00 ° 7 3 ‘ 10 ° 20 ′ 00 ° 7 4 ‘ 10 ° 20 ′ 40 ° 5 5 ′ 50 ° 28 ′ 40 ° 5 6 ′ 50 ° 28 ′ 50 ° 5 7 ′ 40 ° 28 ′ 50 ° 5 8 ′ 40 ° 28 ′ 30 ° 6 9 ′ 50 ° 28 ′ 30 ° 6 10 ′ 50 ° 28 ′ 20 ° 7 11 ′ 00 ° 29 ′ 20 ° 7 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه • الرخصة المدعوة (( غاسل ( التي مساحتها 130800 كم 2 تقريبا : الاحداثيات الجغرافية غرينويتش النقط خط الطول خط العرض 1 ′ 30 ° 27 ′ 00 ° 7 2 ′ 30 ° 27 ‘ 30 ° 6 3 ′ 40 ° 27 ′ 30 ° 6 4 ′ 40 ° 27 ′ 30 ° 5 5 ′ 50 ° 27 ′ 30 ° 5

1664 الجريدة الرسمية النقط خط الطول خط العرض 6 ′ 50 ° 27 ′ 20 ° 5 7 ′ 30 ° 28 ′ 20 ° 5 8 ′ 00 ° 28 ′ 00 ° 5 9 ‘ 30 ° 27 ′ 00 ° 5 10 ′ 30 ° 27 05 ° 5 11 ′ 25 ° 27 ′ 05 ° 5 12 ′ 25 ° 27 ‘ 10 ° 5 13 ′ 20 ° 27 ‘ 35 ° 5 14 ′ 20 ° 27 ‘ 35 ° 5 15 ′ 15 ° 27 ‘ 35 ° 5 16 ′ 15 ° 27 ′ 50 ° 5 17 ‘ 10 ° 27 ′ 50 ° 5 18 ‘ 10 ° 27 ′ 05 ° 6 19 ′ 05 ° 27 ′ 05 ° 6 20 ′ 05 ° 27 ′ 20 ° 6 21 ′ 00 ° 27 ‘ 10 ° 6 22 ′ 00 ° 27 ′ 00 ° 7 المطبعة الرسمية 7 و 9 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعان عام 1386 ه وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب احداثيات اعلاه فعملا بأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، يجري التحقيق حول احتمال منح رخص البحث في المساحات المحددة وذلك من 1 الى غاية 30 ديسمبر سنة 1966 توجه ملاحظات الجمهور فى هذا الشأن لضمها الى ملف التحقيق الى مدير الطاقة والوقود في بناية الكوليزي في شارع زغيران روكه بالجزائر وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول قبل اغلاق التحقيق وفي أقصى أجل يوم الثلاثين من ديسمبر سنة 1966 ويجوز تقديم طلبات الترخيص فى الاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 على المساحات الداخلة في المحيطات المحددة اعلاه لاغير الى مديرية الطاقة والوقود قبل اغلاق التحقيق ، يعني الى اقصى حد فى 30 ديسمبر سنة 1966 . ولا يترتب تحقيق جديد على الطلبات المقدمة ضمن هذه الشروط نهج تروليي - الجزائر -