مرسوم رقم 66-340 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1654
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ربيع الاول تسعمائة ألف دينار ( 900,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في بهذا المرسوم . 8 رمضان المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير قدماء عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينسر قانون المالية لسنة 1966 والمعدل بموجب الامر 225 المؤرخ فى رقم 66 - في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو الشعبية .
سنة 1966 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-31 المؤرخ في 11 شوال وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع سنة 1966 الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين ، الابواب هواري بومدين الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) ( وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-25 دور أولاد الشهداء الالبسة 3000000 34-26 دور أولاد الشهداء - الاغذية ..... 60 مجموع الاعتمادات الملغاة 9000.00 الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.