مرسوم رقم 66-338 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة مدير التدريبات بالمدرسة الوطنية للادارة 1652
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمدرسة الوطنية للادارة وظيفة مدير للتدريبات
المادة 2
فتح المادةيتقاضى مدير التدريبات مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 800 .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المعنى عند الاقتضاء التعويضات ذات الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية الطابع العائلي حسب المعدلات المطبقة على الموظفين المرسمين .
للجمهورية الجزائرية 1653
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي الحكومة ، يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.